____________________
انتهى ملخصا.
أقول: فالمسألة بالنسبة إلى غير الأرباح إجماعية من حيث عدم اعتبار الحول، وأما في الأرباح فمظنة الخلاف من ابن إدريس حيث يقال: إن ظاهره عدم الخمس إلا بعد حلول الحول.
وهنا وجه ثالث وهو أن يكون وجوب الخمس مضيقا من ابتداء حدوث الغنيمة لكن يستثنى من ابتداء الأمر مقدار المؤونة فلا يجب إلا في ما عدا مقدار المؤونة.
ولعل الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم لكن بالنسبة إلى الأرباح.
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: ما دل على استثناء المؤونة.
وتقريب الاستدلال بذلك يتم في طي ثلاث أمور:
الأول: أن الظاهر من المؤونة هو مؤونة السنة، لا مؤونة العمر ولا مؤونة اليوم كما هو واضح، فإنه المتفاهم عرفا من استثناء المؤونة. مع أنه لو كان المستثنى مؤونة العمر فعلى ما نذكره في الأمر الثاني من أن المراد بالمؤونة هو المؤونة الخارجية لم يجب الخمس إلا بعد مضي العمر ولم يكن محل للاستثناء في رواية النيشابوري مع وقوع السؤال فيها عما يجب في ستين كرا من الحنطة (1). ومن المعلوم أنه ليس المراد من قوله عليه السلام في المكاتبة (ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته) (2) هو القيام بمؤونة يوم واحد كما لا يخفى.
أقول: فالمسألة بالنسبة إلى غير الأرباح إجماعية من حيث عدم اعتبار الحول، وأما في الأرباح فمظنة الخلاف من ابن إدريس حيث يقال: إن ظاهره عدم الخمس إلا بعد حلول الحول.
وهنا وجه ثالث وهو أن يكون وجوب الخمس مضيقا من ابتداء حدوث الغنيمة لكن يستثنى من ابتداء الأمر مقدار المؤونة فلا يجب إلا في ما عدا مقدار المؤونة.
ولعل الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم لكن بالنسبة إلى الأرباح.
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: ما دل على استثناء المؤونة.
وتقريب الاستدلال بذلك يتم في طي ثلاث أمور:
الأول: أن الظاهر من المؤونة هو مؤونة السنة، لا مؤونة العمر ولا مؤونة اليوم كما هو واضح، فإنه المتفاهم عرفا من استثناء المؤونة. مع أنه لو كان المستثنى مؤونة العمر فعلى ما نذكره في الأمر الثاني من أن المراد بالمؤونة هو المؤونة الخارجية لم يجب الخمس إلا بعد مضي العمر ولم يكن محل للاستثناء في رواية النيشابوري مع وقوع السؤال فيها عما يجب في ستين كرا من الحنطة (1). ومن المعلوم أنه ليس المراد من قوله عليه السلام في المكاتبة (ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته) (2) هو القيام بمؤونة يوم واحد كما لا يخفى.