____________________
وهنا وجه خامس - لعله أقرب من بعض الوجوه المتقدمة - وهو التخيير بين الخمس وصرفه في مصرفه من الهاشميين أو التصدق به على الفقراء.
والوجه في ذلك: الأخذ بالدليلين وإلقاء خصوصية التعين، المؤيد ذلك بقوله عليه السلام: (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) الظاهر في الترخيص ويكون حاكما على ما يدل على التصدق بجميع المقدار من باب أن المفروض فيه أنه لولا رضا الله تعالى بذلك لكان الحكم أشق من ذلك من باب لزوم إعطاء جميع المال مثلا حتى يستخلص لولا الضرر، أو جميع المقدار في ما إذا كان زائدا على الخمس. هذا بيان الوجوه بنحو الأجمال.
* كما نسب إلى المشهور. ووجهه مركب من أمرين: أحدهما شمول أخبار التصدق، والثاني عدم شمول أخبار الخمس.
أما الأول فيدل عليه خبر علي بن أبي حمزة (1) الشامل لصورة عدم تميز المال قطعا، إذ المفروض أنه كان ممن لا يبالي وكان ممن يغمض في مطالبه، وحينئذ كيف يحمل على خصوص ما كان شخص مال الحرام معلوما عنده، إلا أن يكون مثل بعض البيوت والفروش والأبسطة، لكن لا معنى لحمله على خصوص ذلك، بل لا بد من حمله على الأعم منه ومن غير المتميز ومما استقر في ذمته من أموال الناس، وحكم عليه السلام في الكل بالتصدق إذا لم يعرف صاحبه بقوله المبارك:
(ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة) (2).
واحتمال الإذن مدفوع بإطلاق كلامه عليه السلام بالنسبة إلى عصره وعصر الخليفة بعده.
والوجه في ذلك: الأخذ بالدليلين وإلقاء خصوصية التعين، المؤيد ذلك بقوله عليه السلام: (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) الظاهر في الترخيص ويكون حاكما على ما يدل على التصدق بجميع المقدار من باب أن المفروض فيه أنه لولا رضا الله تعالى بذلك لكان الحكم أشق من ذلك من باب لزوم إعطاء جميع المال مثلا حتى يستخلص لولا الضرر، أو جميع المقدار في ما إذا كان زائدا على الخمس. هذا بيان الوجوه بنحو الأجمال.
* كما نسب إلى المشهور. ووجهه مركب من أمرين: أحدهما شمول أخبار التصدق، والثاني عدم شمول أخبار الخمس.
أما الأول فيدل عليه خبر علي بن أبي حمزة (1) الشامل لصورة عدم تميز المال قطعا، إذ المفروض أنه كان ممن لا يبالي وكان ممن يغمض في مطالبه، وحينئذ كيف يحمل على خصوص ما كان شخص مال الحرام معلوما عنده، إلا أن يكون مثل بعض البيوت والفروش والأبسطة، لكن لا معنى لحمله على خصوص ذلك، بل لا بد من حمله على الأعم منه ومن غير المتميز ومما استقر في ذمته من أموال الناس، وحكم عليه السلام في الكل بالتصدق إذا لم يعرف صاحبه بقوله المبارك:
(ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة) (2).
واحتمال الإذن مدفوع بإطلاق كلامه عليه السلام بالنسبة إلى عصره وعصر الخليفة بعده.