____________________
ناحية من وصل المال إليه غير موجب لوجوب الاجتناب، كما في بعض الروايات التي يأتي بعضها إن شاء الله تعالى، فيكون المال حلالا له فيجب عليه الخمس من حيث الغنيمة، لا من حيث الاختلاط بالحرام (1).
وجه الدفع أن الفرض المبني عليه الإيراد أن يكون الذيل (يعمل) بدل (يعلم) وقد عرفت أن الظاهر خلافه، مع أن الظاهر من قوله (لا أعرف حلاله من حرامه) وجود الحرام والحلال في المال الذي بيد السائل فعلا وأن الاختلاط صار منشأ للسؤال وأن الخمس إنما هو لدفع الإشكال الذي تعرض له في السؤال ولو كان ذلك من جهة وقوع الخلط فيه قبل ذلك، إذ لا فرق بعد العلم بالاختلاط بين وقوع الاختلاط بيده أو بيد غيره إلا في الربا على ما في بعض الأخبار.
وحمل الخبر على خصوص الربا حمل المطلق على فرد واحد من المحرم وهو غير جائز قطعا، فالأصح تمامية دلالة الخبر إلا أن سنده لا يخلو عن وهن وإن كان مورد الاستدلال مجموع الروايات الثلاثة الحاكية لما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وبعضها معتبر من حيث السند، والمجموع موجب للاطمينان.
ومنها: ما عن الفقيه قال:
جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال:
ايتني خمسه) فأتاه بخمسه، فقال: (هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (2).
وجه الدفع أن الفرض المبني عليه الإيراد أن يكون الذيل (يعمل) بدل (يعلم) وقد عرفت أن الظاهر خلافه، مع أن الظاهر من قوله (لا أعرف حلاله من حرامه) وجود الحرام والحلال في المال الذي بيد السائل فعلا وأن الاختلاط صار منشأ للسؤال وأن الخمس إنما هو لدفع الإشكال الذي تعرض له في السؤال ولو كان ذلك من جهة وقوع الخلط فيه قبل ذلك، إذ لا فرق بعد العلم بالاختلاط بين وقوع الاختلاط بيده أو بيد غيره إلا في الربا على ما في بعض الأخبار.
وحمل الخبر على خصوص الربا حمل المطلق على فرد واحد من المحرم وهو غير جائز قطعا، فالأصح تمامية دلالة الخبر إلا أن سنده لا يخلو عن وهن وإن كان مورد الاستدلال مجموع الروايات الثلاثة الحاكية لما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وبعضها معتبر من حيث السند، والمجموع موجب للاطمينان.
ومنها: ما عن الفقيه قال:
جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال:
ايتني خمسه) فأتاه بخمسه، فقال: (هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (2).