محبوبا لديه وانه مما ينبغي ان يوجد فيندرج حينئذ في القسم الأول ويخرج عن محل الفرض ففي محل الفرض اي ما كان غرضه من الامر بعثه على الفعل على سبيل التنجيز يحسب على العبد والخروج عن عهدة ما تعلق به غرضه من امره الا ان يعلم من الخارج ان مقصوده ليس مهما لديه بحيث لا يرضى بمخالفته فدلالة الامر على كونه مولويا دلالة وضعية حيث إنه ظاهر في الطلب واما دلالته على لزوم الفعل على تقدير في لاذن في المخالفة وندبه على تقدير الاذن فعقلية ولذا لا يتفاوت الحال في ذلك بين ما لو استفيد طلبه من اللفظ أو من الإشارة ونحوها فلو أشار بيده إلى جماعة فعلم العبد من إشارته انه يريد احضارهم وطردهم يجب عليه الخروج عن عهده ما تعلق به غرضه من إشارته الا ان يعلم بعدم لزومه فيقتصر في رفع اليد عما يقتضيه طلبه على مقدار دلالة الدليل وهكذا الكلام في النهي حرفا بحرف فلا نطيل بالإعادة ثم لو سلمنا ان الطلب الالزامي مغاير بالذات لغير الالزامي وانه عند تعلقه بواجب ومستحب مستعمل في القدر المشترك فنقول أيضا يمكن الاستشهاد بالموثقة لاثبات الكراهة مع ابقائها على ظاهرها من الحرمة بالنسبة إلى غيرها بدعوى ان الرواية كما انها كادت تكون صريحة في الحرمة بحيث يشكل حملها بقرينة الأخبار الخاصة على الاستحباب أو القدر المشترك كذلك كادت تكون صريحة في شمولها للسنجاب فيشكل تخصيصها بالأدلة المتقدمة الدالة على الجواز فمقتضى الجمع بينها وبين الموثقة ابقاء الموثقة على ظاهرها من الحرمة والعموم وارتكاب التأويل في فردية السنجاب للعام بالحمل على أن جعله في عرض المحرمات من حيث تعلق النهي التحريمي به من باب المبالغة وتنزيله منزلة المحرم من حيث المرجوحية وبهذا يندفع ما قد يتوهم من أن ما ذكرنا أولا في التفصي عن الاشكال لا يجدي في خصوص المورد لان غايته ان كون ما تعلق به النهي مكروها لا يصلح قرينة لصرف النهي عن ما يقتضيه ظاهره بالنسبة إلى ما عداه بل يبقى على ظاهره من الحرمة وهذا انما يتمشى فيما إذا كان المنع المتعلق بالجميع بصيغة النهي وشبهها لا في مثل الموثقة التي نشأت دلالتها على المنع من اثبات لوازم الحرمة وهي فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول وعدم قبولها ووجوب اعادتها فلا يمكن ان يكون السنجاب مندرجا في موضوعها بعد فرض جواز الصلاة فيه توضيح الاندفاع ان هذه اللوازم لبيان كون الصلاة في غير المأكول منهيا عنها في الشريعة وحيث إن السنجاب مشارك لغيره في تعلق الغرض بالمنع عنه لا داعي لا خراجه عن موضوع الرواية واثبات هذه الآثار لمطلق غير المأكول الذي قصد بيان المنع عنه مبني على التغليب فليتأمل وقد يستدل أيضا للكراهة بمكاتبة محمد بن علي بن عيسى المروية عن مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال قال كتبت إلى الشيخ يعني الهادي عليه أعزه الله وأيده أسئله عن الصلاة في الوبر اي إضافة اصلح فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه قال فرددت إليه الجواب انا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا ان يسافر منها بلا وبر ولا يامن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة عليهم السلام فما الذي ترى نعمل في هذا الباب قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور أقول ولعل الخز والسنجاب كوبر المأكول لم يكن من الأصناف المعهودة لديهم التي أرادها السائل والا لكان أولى بالرخصة في حال الضرورة من الفنك والسمور على القول بالمنع عنهما اختيارا كما هو المشهور والله العالم واما السنجاب ففي مجمع البحرين هو على ما فسر حيوان على حد اليربوع أكبر من الفارة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون وهو شديد الختل ان أبصر الانسان صعد الشجرة العالية وهو كثير في بلاد الصقالبة والترك وأحسن جلوده الأزرق الأملس وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما وأشهرهما المنع بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وعن التنقيح انه لم يعمل برواية الجواز أحد ولكن ستسمع عن المصنف في محكى المعتبر تجويز العمل باخبار الجواز وعن المدارك تقويته اما اخبار المنع عن الثعالب فمنها موثقة ابن بكير المتقدمة التي وقع فيها السؤال عن الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر وفي صحيحة علي بن راشد المتقدمة قلت لأبي جعفر عليه السلام الثعالب يصلي فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أيصلي في الثوب الذي يليه قال لا ورواية مقاتل بن مقاتل المتقدمة وفيها فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب وفي رواية الوليد بن ابان قلت للرضا عليه السلام يصلي في الثعالب إذا كانت ذكية قال لا تصل فيها وفي رواية بشر بن بشار ولا تصل في الثعالب ولا السمور و صحيحة الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام عن لبس السمور والسنجاب والحواصل وأشباهها والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود قال لا باس بهذه كله الا الثعالب وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلي فيها فقال ما أحب ان أصلي فيها ورواية جعفر بن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال لا تصل فيها وصحيحة علي بن مهزيار عن رجل سئل الماضي عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر اي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد وذكر أبو الحسن اي علي بن مهزيار انه سئله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته وفي الخبر المتقدم عن مكارم الأخلاق قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور وما دل على المنع في الأرانب فمنها صحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها من رواية أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها ورواية سفيان بن السمط قال وقرات في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله عن الفنك يصلي فيه فكتب لا باس به وكتب يسئله عن جلود الأرانب فكتب مكروهة ورواية محمد بن إبراهيم قال كتبت إليه أسئله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروه و مرفوعة أيوب بن نوح قال قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا باس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ويعضدها العمومات الدالة على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه واما اخبار الجواز فمنها صحيحة الحلبي المتقدمة مرارا الدالة على نفي الباس عن الصلاة في الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه وصحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود لا باس بذلك أقول
(١٣٤)