____________________
معهم فيصيب غنيمة، قال: (يؤدي خمسا ويطيب له) (5).
وفي الجواهر:
لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد، خصوصا بعد انجبارهما كقصور غيرهما سندا ودلالة بما عرفت (1).
أقول: الظاهر عدم صحة الاستدلال بهما، لعدم فرض الاختلاط فيهما، بل الظاهر أن الحكم ببعث الخمس من حيث صرف الأخذ في مقابل العمل للسلطان، الذي يكون الغالب في كل ما يأخذ عدم العلم بالاختلاط، فيكون حلالا فيكون الخمس من باب الغنيمة، والعلم بأخذ الحرام منهم في مدة من الزمان يوجب العلم باشتغال الذمة للمالك المجهول مع الشك في حلية ما بيده، مضافا إلى أن قوله (فصار في يده شئ) ربما يكون منصرفا إلى الزائد عن المؤونة، وهذا يؤيد أن الخمس فيها من باب الغنيمة، مع أن الخبر الثاني ظاهر في أخذ غنائم دار الحرب بقرينة (اللواء) و (الغنيمة) فهو أجنبي عن المال المختلط بالحرام، فإن ما يؤخذ من الحربي إما حلال له محضا وإما حرام له كذلك.
وأما الانجبار بفتوى الأصحاب كما في الجواهر، ففيه أولا أن اعتبار ضعف الدلالة بالفتوى غير واضح. وثانيا أن الاستناد إلى الخبرين حتى يكون منجبرا غير واضح إن لم يكن عدمه واضحا. وأما قصور غيرهما سندا فهو أيضا غير واضح، لما تقدم من صحة سند بعض الروايات المتقدمة - كخبر عمار - واعتبار ما في الفقيه واعتبار خبر السكوني، والظاهر استناد الأصحاب إلى ذلك، لا إلى خبر عمار الموثق ولا إلى مصحح الحلبي ولا إلى خبر ابن زياد الضعيف بنفسه.
وفي الجواهر:
لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد، خصوصا بعد انجبارهما كقصور غيرهما سندا ودلالة بما عرفت (1).
أقول: الظاهر عدم صحة الاستدلال بهما، لعدم فرض الاختلاط فيهما، بل الظاهر أن الحكم ببعث الخمس من حيث صرف الأخذ في مقابل العمل للسلطان، الذي يكون الغالب في كل ما يأخذ عدم العلم بالاختلاط، فيكون حلالا فيكون الخمس من باب الغنيمة، والعلم بأخذ الحرام منهم في مدة من الزمان يوجب العلم باشتغال الذمة للمالك المجهول مع الشك في حلية ما بيده، مضافا إلى أن قوله (فصار في يده شئ) ربما يكون منصرفا إلى الزائد عن المؤونة، وهذا يؤيد أن الخمس فيها من باب الغنيمة، مع أن الخبر الثاني ظاهر في أخذ غنائم دار الحرب بقرينة (اللواء) و (الغنيمة) فهو أجنبي عن المال المختلط بالحرام، فإن ما يؤخذ من الحربي إما حلال له محضا وإما حرام له كذلك.
وأما الانجبار بفتوى الأصحاب كما في الجواهر، ففيه أولا أن اعتبار ضعف الدلالة بالفتوى غير واضح. وثانيا أن الاستناد إلى الخبرين حتى يكون منجبرا غير واضح إن لم يكن عدمه واضحا. وأما قصور غيرهما سندا فهو أيضا غير واضح، لما تقدم من صحة سند بعض الروايات المتقدمة - كخبر عمار - واعتبار ما في الفقيه واعتبار خبر السكوني، والظاهر استناد الأصحاب إلى ذلك، لا إلى خبر عمار الموثق ولا إلى مصحح الحلبي ولا إلى خبر ابن زياد الضعيف بنفسه.