____________________
منها مع عدم ذكر رواية تدل على الخمسة إلا الرواية التي نسي ابن أبي عمير عن الخامسة، وذكر الصدوق رحمه الله أن المظنون أن الذي نسيه ابن أبي عمير هو المال الموروث المختلط بالحرام، مضافا إلى أن الظاهر أن الوجه في ظن الصدوق هو وجوده في خبر عمار.
لكن مع ذلك كله الظن لا يغني من الحق شئ، إلا أن يقال بأنا نقطع عدم تعمد النساخ في الكذب من الزيادة أو النقيصة، فيكون كاختلاف العدول في النقل، ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة متقدمة في العرف على أصالة عدم النقيصة بحسب سيرة العقلاء، لأن السهو بالزيادة في قبال قيام الحجة على النقيصة مما لا يعتنى به عند العقلاء، فالظاهر صحة الاستناد إلى الرواية، وهو العالم.
ومنها: خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (1).
وفي التهذيب المطبوع بالنجف الأشرف (يعمل) (2)، كما في الوافي عنه قائلا:
هكذا في النسخ التي رأيناها، والأظهر (يعلم) بدل (يعمل) كما يوجد في حواشي بعضها (3). وقريب من ذلك ما في تعليق التهذيب (4) المذكور.
لكن مع ذلك كله الظن لا يغني من الحق شئ، إلا أن يقال بأنا نقطع عدم تعمد النساخ في الكذب من الزيادة أو النقيصة، فيكون كاختلاف العدول في النقل، ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة متقدمة في العرف على أصالة عدم النقيصة بحسب سيرة العقلاء، لأن السهو بالزيادة في قبال قيام الحجة على النقيصة مما لا يعتنى به عند العقلاء، فالظاهر صحة الاستناد إلى الرواية، وهو العالم.
ومنها: خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (1).
وفي التهذيب المطبوع بالنجف الأشرف (يعمل) (2)، كما في الوافي عنه قائلا:
هكذا في النسخ التي رأيناها، والأظهر (يعلم) بدل (يعمل) كما يوجد في حواشي بعضها (3). وقريب من ذلك ما في تعليق التهذيب (4) المذكور.