وفي فرض التخيير لو رجع إلى البائع فيمكن أن يقال: إنه يتعين عليه أداء القيمة * *.
____________________
خمس العين لكن للمالك ولاية التبديل بالقيمة، ولا يكون ذلك موجبا لسلب ملكيته للمال الخاص على سبيل التعيين، فحينئذ يجوز الرجوع إلى البائع والمشتري ولو كان المشتري إماميا، بناء على عدم شمول أخبار التحليل لذلك الخمس الذي ليس من الغنائم.
وأما وجه التفصيل فلما ذكر في وجه التخيير بالنسبة إلى صورة كون المشتري هو الذمي، وأما إخراج الإمامي فلعموم أخبار التحليل لذلك الخمس، ويكفي في ذلك متنا وسندا ما تقدم من خبر أبي خديجة، وفيه (أو تجارة أو شئ أعطيه) (1) المحكوم بأن ذلك حلال للشيعة إلى يوم القيامة.
* لما مر في التعليق السابق. وملخصه ثبوت التخيير في ما لو كان المشتري غير الإمامي، لبقاء الخمس في العين، وولاية المالك على التبديل لا يكون موجبا لسلب الملكية عن العين فله الرجوع إلى من يكون عينه بيده، كما أن له الرجوع إلى البائع من باب كون المال في يده قبل ذلك فهو أيضا يضمن الأداء، وأما في فرض كون المشتري هو الإمامي فلا شئ عليه، لأخبار التحليل الذي أشير إلى بعضها في التعليق المتقدم وربما يجئ توضيح الكلام في ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
* * وذلك لعموم وجوب الوفاء بالعقد، فإنه قد تعهد بأن يكون جميع المال للمشتري فيجب عليه ذلك، ومن تلك الجهة يمكن القول بوجوب ابتياع العين التي
وأما وجه التفصيل فلما ذكر في وجه التخيير بالنسبة إلى صورة كون المشتري هو الذمي، وأما إخراج الإمامي فلعموم أخبار التحليل لذلك الخمس، ويكفي في ذلك متنا وسندا ما تقدم من خبر أبي خديجة، وفيه (أو تجارة أو شئ أعطيه) (1) المحكوم بأن ذلك حلال للشيعة إلى يوم القيامة.
* لما مر في التعليق السابق. وملخصه ثبوت التخيير في ما لو كان المشتري غير الإمامي، لبقاء الخمس في العين، وولاية المالك على التبديل لا يكون موجبا لسلب الملكية عن العين فله الرجوع إلى من يكون عينه بيده، كما أن له الرجوع إلى البائع من باب كون المال في يده قبل ذلك فهو أيضا يضمن الأداء، وأما في فرض كون المشتري هو الإمامي فلا شئ عليه، لأخبار التحليل الذي أشير إلى بعضها في التعليق المتقدم وربما يجئ توضيح الكلام في ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
* * وذلك لعموم وجوب الوفاء بالعقد، فإنه قد تعهد بأن يكون جميع المال للمشتري فيجب عليه ذلك، ومن تلك الجهة يمكن القول بوجوب ابتياع العين التي