____________________
أقول: ربما يؤيد نسخة (يعمل) بما ورد في بعض الروايات الواردة في الربا وفيه:
(وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه) (1).
لكن الأظهر هو الأول، لوجوه:
منها: عدم فرض كون الاختلاط قبل أن يصل بيده وكونه بواسطة عدم تجنب صاحبه عن الحرام.
ومنها: عدم دخالة الاجتناب عن الحرام بعد ذلك في حلية المال فعلا، فتأمل.
ومنها: أن الظاهر أن ما وقع في عصر أميرنا عليه السلام قضية واحدة، وما يأتي مما يحكي عن القضية المذكورة لا يناسب فرض الأخذ ممن لا يبالي، فراجع وتأمل.
ومنها: أن التقييد المذكور مربوط بهذا الحكم ولذا قيد أيضا في ما مر من مصحح عمار. والقياس برواية الربا الواردة في المال المختلط بالربا - المفروض فيه تحقق الاختلاط قبل ذلك، الموجب لتوهم أن يكون الاختلاط به أيضا موجبا للحلية - قياس مع الفارق الجلي.
ومما ذكر يظهر دفع ما في مصباح الفقيه:
من أن الذيل شاهد على كون المال واصلا إليه ممن لم يكن مباليا بالاجتناب عن الحرام، فيكون حلالا من جهة عدم العلم بوجود الحرام في المال الذي وصل إليه أو من جهة أن الاختلاط بالربا - ولو مع العلم بوجود الحرام فيه - إذا كان ذلك من غير
(وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه) (1).
لكن الأظهر هو الأول، لوجوه:
منها: عدم فرض كون الاختلاط قبل أن يصل بيده وكونه بواسطة عدم تجنب صاحبه عن الحرام.
ومنها: عدم دخالة الاجتناب عن الحرام بعد ذلك في حلية المال فعلا، فتأمل.
ومنها: أن الظاهر أن ما وقع في عصر أميرنا عليه السلام قضية واحدة، وما يأتي مما يحكي عن القضية المذكورة لا يناسب فرض الأخذ ممن لا يبالي، فراجع وتأمل.
ومنها: أن التقييد المذكور مربوط بهذا الحكم ولذا قيد أيضا في ما مر من مصحح عمار. والقياس برواية الربا الواردة في المال المختلط بالربا - المفروض فيه تحقق الاختلاط قبل ذلك، الموجب لتوهم أن يكون الاختلاط به أيضا موجبا للحلية - قياس مع الفارق الجلي.
ومما ذكر يظهر دفع ما في مصباح الفقيه:
من أن الذيل شاهد على كون المال واصلا إليه ممن لم يكن مباليا بالاجتناب عن الحرام، فيكون حلالا من جهة عدم العلم بوجود الحرام في المال الذي وصل إليه أو من جهة أن الاختلاط بالربا - ولو مع العلم بوجود الحرام فيه - إذا كان ذلك من غير