____________________
وهو ب نفسه لا يخلو عن الاعتبار من جهة نقل الصدوق عن الإمام عليه السلام بنحو الجزم والاكتفاء به في الحكم المذكور، فراجع (1).
ومنها: معتبر السكوني (الذي أوضح المحدث النوري اعتباره في خاتمة المستدرك (2)، مضافا إلى أن كتابه من الأصول التي ينقل عنها الصدوق في الفقيه، وهو كاف في الاعتبار) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله (قد) رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال) (3).
وقد يستدل أيضا بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام:
إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: (لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (4).
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون
ومنها: معتبر السكوني (الذي أوضح المحدث النوري اعتباره في خاتمة المستدرك (2)، مضافا إلى أن كتابه من الأصول التي ينقل عنها الصدوق في الفقيه، وهو كاف في الاعتبار) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله (قد) رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال) (3).
وقد يستدل أيضا بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام:
إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: (لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (4).
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون