____________________
وكيف كان، فالظاهر وفاء الدليل بذلك، إلا أنه ربما يمكن أن يقال: إنه معارض بطوائف من الأخبار:
الأولى: ما ورد في حكم مجهول المالك: من تعين التصدق به، خصوصا ما ورد منه في خصوص المختلط، كخبر علي بن أبي حمزة من أنه استأذن لصديق له كان من كتاب بني أمية، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال:
جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه - إلى أن قال: - فهل لي مخرج منه؟ قال: (فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة...) (1).
فإن من المعلوم عدم كون جميع ماله الموجود حراما، للاشتراء بالذمة في غالب ما اشتراه من الدار والعقار وغيرهما، فالحكم بالتصدق لا ينحصر بالمتميز كونه حراما.
والجواب أن الظاهر عدم التنافي بين أن يكون حلية المال المختلط له مشروطا بأداء الخمس على نحو التعين - فلو أدى خمس ماله كان جميع المال على فرض الاختلاط حلالا له - وبين أن يكون الواجب عليه أداء جميع المال، لاشتغال الذمة بالحرام بمقدار المال الموجود بل أزيد، لأنه أعاش مدة مديدة ومع ذلك كسب أموالا كثيرة.
ومن ذلك يظهر الجواب عن غيره مما دل على وجوب التصدق بالمجهول
الأولى: ما ورد في حكم مجهول المالك: من تعين التصدق به، خصوصا ما ورد منه في خصوص المختلط، كخبر علي بن أبي حمزة من أنه استأذن لصديق له كان من كتاب بني أمية، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال:
جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه - إلى أن قال: - فهل لي مخرج منه؟ قال: (فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة...) (1).
فإن من المعلوم عدم كون جميع ماله الموجود حراما، للاشتراء بالذمة في غالب ما اشتراه من الدار والعقار وغيرهما، فالحكم بالتصدق لا ينحصر بالمتميز كونه حراما.
والجواب أن الظاهر عدم التنافي بين أن يكون حلية المال المختلط له مشروطا بأداء الخمس على نحو التعين - فلو أدى خمس ماله كان جميع المال على فرض الاختلاط حلالا له - وبين أن يكون الواجب عليه أداء جميع المال، لاشتغال الذمة بالحرام بمقدار المال الموجود بل أزيد، لأنه أعاش مدة مديدة ومع ذلك كسب أموالا كثيرة.
ومن ذلك يظهر الجواب عن غيره مما دل على وجوب التصدق بالمجهول