____________________
بحث المؤونة ما هذا لفظه:
قد يقال: إن ظاهر تقييد المؤونة في السنة يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها، من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك إلا المناكح والمساكن... - كما ستسمع الكلام فيهما - دون غيرهما، لإطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو مؤونة السنة (1). انتهى ملخصا.
أقول: منشأ الإشكال هو عدم صدق المؤونة بصرف الاحتياج والتصرف وإلا كان رأس المال منها، بل احتمال أن يكون الملاك فيه هو الصرف - وهو الأعدام لأجل نفسه - ولو بالإخراج من ملكه، والفرش الذي اشتراه للجلوس عليه موجود بعد السنة وغير مصروف فيه.
وربما يومئ إلى ذلك ما في خبر النيشابوري من قوله عليه السلام: (لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته) (2) فالملاك أن يفضل من مؤونته، فمتعلق الخمس: الفاضل من مؤونته، والمستثنى منه هو غير الفاضل منها، وهذا داخل في الأول دون الثاني.
ومنه يعلم أن ما في كلام الجواهر من أن (منشأ الإشكال تقييد المؤونة بالسنة) لا يخلو عن خلط، فإن منشأه كون المستثنى ما لا يفضل من المؤونة ولو لم يكن مقيدا بالسنة، فلو كان متعلق الخمس الفاضل من مؤونة العمر لكان مقتضى الإشكال المذكور وجوب الخمس في ما يفضل منه. نعم، مقتضى التقييد بمؤونة
قد يقال: إن ظاهر تقييد المؤونة في السنة يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها، من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك إلا المناكح والمساكن... - كما ستسمع الكلام فيهما - دون غيرهما، لإطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو مؤونة السنة (1). انتهى ملخصا.
أقول: منشأ الإشكال هو عدم صدق المؤونة بصرف الاحتياج والتصرف وإلا كان رأس المال منها، بل احتمال أن يكون الملاك فيه هو الصرف - وهو الأعدام لأجل نفسه - ولو بالإخراج من ملكه، والفرش الذي اشتراه للجلوس عليه موجود بعد السنة وغير مصروف فيه.
وربما يومئ إلى ذلك ما في خبر النيشابوري من قوله عليه السلام: (لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته) (2) فالملاك أن يفضل من مؤونته، فمتعلق الخمس: الفاضل من مؤونته، والمستثنى منه هو غير الفاضل منها، وهذا داخل في الأول دون الثاني.
ومنه يعلم أن ما في كلام الجواهر من أن (منشأ الإشكال تقييد المؤونة بالسنة) لا يخلو عن خلط، فإن منشأه كون المستثنى ما لا يفضل من المؤونة ولو لم يكن مقيدا بالسنة، فلو كان متعلق الخمس الفاضل من مؤونة العمر لكان مقتضى الإشكال المذكور وجوب الخمس في ما يفضل منه. نعم، مقتضى التقييد بمؤونة