ومثله ما إذا لم يكن من الربح بأن كان ذلك في السنة الأولى من الإرث
____________________
بالفعل في ما حدث من الربح فاللازم أداء خمسه، وهو مخالف للدليل قطعا، فالموضوع ما يكون مؤونة أو صرف فيها ومضى ولو لم يكن متصفا بكونه مؤونة بالفعل، فإن فرض كون الدار مؤونة له في العام الماضي ففي العام اللاحق يصدق أنها كانت مؤونة سابقا، وهي داخلة في مورد الاستثناء.
فلم يبق إلا إشكال عدم كون مثلها مؤونة حتى في العام الماضي، من جهة أن الاستغناء عنه بتبديله بشئ آخر من النقود وغيرها - كما في محل البحث - أو الاستغناء عن عينه (كما في مثل حلي النسوان بعد البلوغ إلى سن الكهولة) يكشف عن عدم الصرف المقوم لصدق المؤونة.
ويمكن الجواب عنه بأنه بعد كون حكم الخمس هو الوجوب في كل عام - كما في مكاتبة ابن مهزيار - ففي كل عام كأنه لم يجعل الخمس إلا بالنسبة إلى ذلك العام، فالمؤونة الملحوظة في كل سنة إنما يلاحظ صدقها بالنسبة إلى تلك السنة، فلا بد أن يقال بأنه صرف وأغمض عنه في تلك السنة، وهو كاف في صدق مؤونة تلك السنة وبلحاظ الإضافة إلى ذلك، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الفرع الآتي.
هذا، لكن مع ذلك فيه إشكال يأتي في التعليق الآتي.
* من جهة أنه وإن كان الموضوع هو الأعم من المؤونة الفعلية وما مضى عنه الصرف إلا أن الظاهر تقومه بالصرف أو مضيه ولو في السنة السابقة بقول مطلق، لا ما يشمل ما صدق عليه الصرف إذا لوحظ بالنسبة إلى السنة الأولى مثلا، والصرف في الماضي غير عدم صدق الصرف إلا إذا لوحظ بالنسبة إلى ما مضى، فالظاهر تعلق الخمس ولو كان الاستغناء حاصلا في السنة اللاحقة.
فلم يبق إلا إشكال عدم كون مثلها مؤونة حتى في العام الماضي، من جهة أن الاستغناء عنه بتبديله بشئ آخر من النقود وغيرها - كما في محل البحث - أو الاستغناء عن عينه (كما في مثل حلي النسوان بعد البلوغ إلى سن الكهولة) يكشف عن عدم الصرف المقوم لصدق المؤونة.
ويمكن الجواب عنه بأنه بعد كون حكم الخمس هو الوجوب في كل عام - كما في مكاتبة ابن مهزيار - ففي كل عام كأنه لم يجعل الخمس إلا بالنسبة إلى ذلك العام، فالمؤونة الملحوظة في كل سنة إنما يلاحظ صدقها بالنسبة إلى تلك السنة، فلا بد أن يقال بأنه صرف وأغمض عنه في تلك السنة، وهو كاف في صدق مؤونة تلك السنة وبلحاظ الإضافة إلى ذلك، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الفرع الآتي.
هذا، لكن مع ذلك فيه إشكال يأتي في التعليق الآتي.
* من جهة أنه وإن كان الموضوع هو الأعم من المؤونة الفعلية وما مضى عنه الصرف إلا أن الظاهر تقومه بالصرف أو مضيه ولو في السنة السابقة بقول مطلق، لا ما يشمل ما صدق عليه الصرف إذا لوحظ بالنسبة إلى السنة الأولى مثلا، والصرف في الماضي غير عدم صدق الصرف إلا إذا لوحظ بالنسبة إلى ما مضى، فالظاهر تعلق الخمس ولو كان الاستغناء حاصلا في السنة اللاحقة.