____________________
السنة: عدم جواز التأخير عنها.
وعمدة الوجه في الجواب: دعوى صدق الصرف باعتبار الغض عنه للصرف في مصارفه وعدم جعله موردا للاسترباح ولو في سنته، فهو كالمأكول.
والذي يمكن أن يوضح ذلك أمور:
منها: أن الظاهر أن مؤونة الشخص على وزان مؤونة الضيعة، ولا ريب أن تخصيص مؤونة الضيعة بما لا يبقى منه بعد السنة أو بعد ذلك بعيد، فإن مثل غرس الأشجار وتعمير القنوات واشتراء المسحاة والبقر كل ذلك مما يبقى بعد استيفاء الربح. وإخراج ذلك من مؤونة الضيعة الوارد في مكاتبة إبراهيم (1) ومن قوله (بسبب عمارة الضيعة) الوارد في خبر النيشابوري (2) - خصوصا الثاني من جهة لفظ (العمارة) التي هي أعم من المؤونة من جهة - بعيد جدا بل غير ممكن، لإخراج كثير من الأفراد. وعدم صدق المؤونة بعيد جدا، وعدم صدق تعمير الضيعة أبعد منه.
ومنها: صدق المؤونة من دون شبهة على مثل اللباس والنعال، فلا يحتمل أحد بحسب الارتكاز العرفي من قوله عليه السلام في صحيح ابن راشد (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (3) أن ما بقي على جسده من الألبسة العتيقة لا بد من التقويم وأداء الخمس، ولا فرق في الملاك بينه وبين الفرش والدار والأواني.
ومنها: استصحاب التحليل الثابت في زمان أمير المؤمنين بل الثابت إلى زمان الصادقين عليهم السلام غير المنافي للإطلاق، لأن إطلاق المالكية لا ينافي التحليل من صاحب الحق، وقد صرح بالتحليل في مكاتبة علي بن مهزيار بالنسبة إلى مورد
وعمدة الوجه في الجواب: دعوى صدق الصرف باعتبار الغض عنه للصرف في مصارفه وعدم جعله موردا للاسترباح ولو في سنته، فهو كالمأكول.
والذي يمكن أن يوضح ذلك أمور:
منها: أن الظاهر أن مؤونة الشخص على وزان مؤونة الضيعة، ولا ريب أن تخصيص مؤونة الضيعة بما لا يبقى منه بعد السنة أو بعد ذلك بعيد، فإن مثل غرس الأشجار وتعمير القنوات واشتراء المسحاة والبقر كل ذلك مما يبقى بعد استيفاء الربح. وإخراج ذلك من مؤونة الضيعة الوارد في مكاتبة إبراهيم (1) ومن قوله (بسبب عمارة الضيعة) الوارد في خبر النيشابوري (2) - خصوصا الثاني من جهة لفظ (العمارة) التي هي أعم من المؤونة من جهة - بعيد جدا بل غير ممكن، لإخراج كثير من الأفراد. وعدم صدق المؤونة بعيد جدا، وعدم صدق تعمير الضيعة أبعد منه.
ومنها: صدق المؤونة من دون شبهة على مثل اللباس والنعال، فلا يحتمل أحد بحسب الارتكاز العرفي من قوله عليه السلام في صحيح ابن راشد (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (3) أن ما بقي على جسده من الألبسة العتيقة لا بد من التقويم وأداء الخمس، ولا فرق في الملاك بينه وبين الفرش والدار والأواني.
ومنها: استصحاب التحليل الثابت في زمان أمير المؤمنين بل الثابت إلى زمان الصادقين عليهم السلام غير المنافي للإطلاق، لأن إطلاق المالكية لا ينافي التحليل من صاحب الحق، وقد صرح بالتحليل في مكاتبة علي بن مهزيار بالنسبة إلى مورد