____________________
فيهما عنوان الاشتراء، فكما لا يجري مثلا خيار المجلس في مطلق معاوضة العين بالمال كذلك هذا الحكم التعبدي الخارج عن عنوان الخمس في الغنائم والأرباح وعن الزكاة وعن الجزية المضروبة على أهل الذمة.
وأما وجه التعدي إلى مطلق المعاوضة أمران، أحدهما: إلقاء الخصوصية عند العرف في مقام جعل مال على الذمي إما من جهة التشديد عليه، أو من جهة أخذ المال عنه - كالجزية في قبال تكفل مصالحه - وإما من جهة امتناع المسلمين أن يبيعوا أراضيهم من الذميين، فإن العرف بحسب الارتكاز لا يرى وجها إلا ذلك، ومقتضى جميع ذلك: إلقاء الخصوصية. ثانيهما: دعوى صدق الاشتراء على مطلق تملك المال بالعوض، فإن معنى (اشتريت) في العرف ليس إلا تملكت ذلك بالعوض، ولذا يصح بلفظ التملك، وكون الإنشاء بنفس ذلك المفهوم دخيلا في المعنى خلاف الظاهر قطعا، فليس معنى (اشتريت) أو (تملكت): أوجدت الملكية بالمفهوم، فليس الإيجاد بالمفهوم قيدا للمستعمل فيه.
لكنه غير واضح، لاحتمال كون المنشأ - وهو الملكية بنفس العنوان المذكور - دخيلا في الوضع والاستعمال على نحو الحقيقة وإن لم يكن دخيلا في المستعمل فيه، فالعمدة في المقام هو (إلقاء الخصوصية) المورد لاعتبار غير واحد من الأصحاب في هذا الباب، كما في الجواهر عن اللمعة والروضة والبيان وكاشف الغطاء قدس سره، واختاره أيضا بل قال: مقتضى المنقول عنهم غير كاشف الغطاء هو التعدي إلى مطلق الانتقال، لكن أشكل في ذلك (1).
ومن ذلك يظهر وجه الثالث أيضا، فإنه بعد إلقاء الخصوصية لا فرق على الظاهر بين جعل شئ عوضا أو كان من قبيل الالتزام في الالتزام المسمى بالهبة
وأما وجه التعدي إلى مطلق المعاوضة أمران، أحدهما: إلقاء الخصوصية عند العرف في مقام جعل مال على الذمي إما من جهة التشديد عليه، أو من جهة أخذ المال عنه - كالجزية في قبال تكفل مصالحه - وإما من جهة امتناع المسلمين أن يبيعوا أراضيهم من الذميين، فإن العرف بحسب الارتكاز لا يرى وجها إلا ذلك، ومقتضى جميع ذلك: إلقاء الخصوصية. ثانيهما: دعوى صدق الاشتراء على مطلق تملك المال بالعوض، فإن معنى (اشتريت) في العرف ليس إلا تملكت ذلك بالعوض، ولذا يصح بلفظ التملك، وكون الإنشاء بنفس ذلك المفهوم دخيلا في المعنى خلاف الظاهر قطعا، فليس معنى (اشتريت) أو (تملكت): أوجدت الملكية بالمفهوم، فليس الإيجاد بالمفهوم قيدا للمستعمل فيه.
لكنه غير واضح، لاحتمال كون المنشأ - وهو الملكية بنفس العنوان المذكور - دخيلا في الوضع والاستعمال على نحو الحقيقة وإن لم يكن دخيلا في المستعمل فيه، فالعمدة في المقام هو (إلقاء الخصوصية) المورد لاعتبار غير واحد من الأصحاب في هذا الباب، كما في الجواهر عن اللمعة والروضة والبيان وكاشف الغطاء قدس سره، واختاره أيضا بل قال: مقتضى المنقول عنهم غير كاشف الغطاء هو التعدي إلى مطلق الانتقال، لكن أشكل في ذلك (1).
ومن ذلك يظهر وجه الثالث أيضا، فإنه بعد إلقاء الخصوصية لا فرق على الظاهر بين جعل شئ عوضا أو كان من قبيل الالتزام في الالتزام المسمى بالهبة