وأما إذا لم يكن ما ابتاعه - من مثل الدار - من الربح ولا مستثنى منه (كأن لم يكن له ربح في سنة الابتياع أو كان ولكن كانت بمقداره مؤونة
____________________
* لوحدة الملاك، وهو أن الموضوع هو الربح الحادث ولو لم يكن موجودا بالفعل إذا لم يكن بنفسه أو ببدله مصروفا فعلا أو في ما مضى في المؤونة، فلا بد من إعطاء خمس ذلك إذا كان من الربح وإعطاء خمس الربح في تلك الصورة، والظاهر عدم الفرق بينهما في مقام إعطاء القيمة بعدما كان ارتفاع القيمة محسوبا من الربح وتنزله موجبا لسقوط الخمس كما تقدم في مسألة تلف الربح أو رأس المال، فتأمل.
* * لأنه نفس المال الذي يكون المفروض كونه ربحا ولو كان بدلا عنه ولا يخرج عن كونه ربحا بالتبديل بمال آخر، فإن عنوانه متقوم بأصل المالية لا بالشخص، والمفروض عدم كون مصداق الربح في السنة الماضية متعلقا للخمس، لصرفه في مؤونة سنته، فكان الأصل ربحا. هذا في الأول. وأما في الثاني فالمفروض أنه غير الربح، وصرف استثناء الربح من الخمس بمقدار ذلك المصروف لا يوجب أن يكون ربحا. والفرق بين الاعتبارين يظهر في جواز التصرف في تمام المال، فإنه لا يجوز التصرف فيه في الأول إلا على النحو الذي يجئ إن شاء الله تعالى، ويجوز التصرف في الصورة الثانية في جميع المال المورد للبحث، فإن الواجب إعطاء خمس الربح فإن كان موجودا تعلق به وإن كان تالفا تعلق بالذمة.
* * لأنه نفس المال الذي يكون المفروض كونه ربحا ولو كان بدلا عنه ولا يخرج عن كونه ربحا بالتبديل بمال آخر، فإن عنوانه متقوم بأصل المالية لا بالشخص، والمفروض عدم كون مصداق الربح في السنة الماضية متعلقا للخمس، لصرفه في مؤونة سنته، فكان الأصل ربحا. هذا في الأول. وأما في الثاني فالمفروض أنه غير الربح، وصرف استثناء الربح من الخمس بمقدار ذلك المصروف لا يوجب أن يكون ربحا. والفرق بين الاعتبارين يظهر في جواز التصرف في تمام المال، فإنه لا يجوز التصرف فيه في الأول إلا على النحو الذي يجئ إن شاء الله تعالى، ويجوز التصرف في الصورة الثانية في جميع المال المورد للبحث، فإن الواجب إعطاء خمس الربح فإن كان موجودا تعلق به وإن كان تالفا تعلق بالذمة.