____________________
الأزماني وهو ما ورد في مكاتبة علي بن مهزيار المعتبرة: (وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1)، فإذا خرج في عام من دليل الخمس فلا وجه للخروج منه في عام آخر.
وثالثا: لا يستقيم في سنة الربح، فلا يصح القول بعدم الخمس مطلقا ولو خرج من المؤونة في عام حصول الربح، وذلك لعدم وقوع التخصيص أصلا، من جهة أن الخارج هو مؤونة السنة، وهي التي جعلها لمصارفه إلى آخر السنة وهي التي تزاحم الخمس فتكون موردا للاستثناء.
ورابعا: يمكن القول بأنه بعد البيع يكشف عن عدم كون مبدله مؤونة من أول الأمر، لأن صدقها بملاك الصرف فيكون بمنزلة الأكل والشرب في المأكول والمشروب، وذلك غير معلوم الصدق إلا بالنسبة إلى من يجعل لمصارفه إلى أن يتلف أو يهلك هو بنفسه بحسب عزمه وبحسب الخارج، فإذا لم يكن عزمه ذلك - كمن يشتري الدار للسكنى والتكسب بربحها أيضا بالبيع والشراء - أو كان عزمه السكونة الدائمية إلا أنه باعها بعد ذلك فصدق المؤونة من أول الأمر مشكوك، فالاستثناء من دليل الخمس غير معلوم من أول الأمر.
وأما وجه عدم تعلق الخمس فهو أن يقال: إن الموضوع في الاستثناء هو أعم مما هو مؤونة بالفعل أو ما مضى كونه مؤونة، كيف؟ ولولا ذلك لكان اللازم عدم الاستثناء في السنة الأولى حتى بالنسبة إلى مثل المأكول، فإنه بعد الصرف والأكل ليس هو بمؤونة بالفعل، إذ لا يحتاج إليه فعلا بل كان موردا للاحتياج وقد صرف في مورده، فلا بد من أداء خمسه، وليس الموضوع للخمس الربح الموجود فعلا، ولذا لا يسقط الخمس بالإتلاف كما سبق، فلو كان مورد الاستثناء ما هو مؤونة
وثالثا: لا يستقيم في سنة الربح، فلا يصح القول بعدم الخمس مطلقا ولو خرج من المؤونة في عام حصول الربح، وذلك لعدم وقوع التخصيص أصلا، من جهة أن الخارج هو مؤونة السنة، وهي التي جعلها لمصارفه إلى آخر السنة وهي التي تزاحم الخمس فتكون موردا للاستثناء.
ورابعا: يمكن القول بأنه بعد البيع يكشف عن عدم كون مبدله مؤونة من أول الأمر، لأن صدقها بملاك الصرف فيكون بمنزلة الأكل والشرب في المأكول والمشروب، وذلك غير معلوم الصدق إلا بالنسبة إلى من يجعل لمصارفه إلى أن يتلف أو يهلك هو بنفسه بحسب عزمه وبحسب الخارج، فإذا لم يكن عزمه ذلك - كمن يشتري الدار للسكنى والتكسب بربحها أيضا بالبيع والشراء - أو كان عزمه السكونة الدائمية إلا أنه باعها بعد ذلك فصدق المؤونة من أول الأمر مشكوك، فالاستثناء من دليل الخمس غير معلوم من أول الأمر.
وأما وجه عدم تعلق الخمس فهو أن يقال: إن الموضوع في الاستثناء هو أعم مما هو مؤونة بالفعل أو ما مضى كونه مؤونة، كيف؟ ولولا ذلك لكان اللازم عدم الاستثناء في السنة الأولى حتى بالنسبة إلى مثل المأكول، فإنه بعد الصرف والأكل ليس هو بمؤونة بالفعل، إذ لا يحتاج إليه فعلا بل كان موردا للاحتياج وقد صرف في مورده، فلا بد من أداء خمسه، وليس الموضوع للخمس الربح الموجود فعلا، ولذا لا يسقط الخمس بالإتلاف كما سبق، فلو كان مورد الاستثناء ما هو مؤونة