____________________
معروفية فتوى لزوم الضعف في الأراضي العشرية من مالك في عصر أبي جعفر الباقر عليه السلام، ولأنه مخالف لما دل على أن متعلق الخمس هو الغنائم خاصة لما دل على حصر الخمس في خمسة أشياء (1).
ويظهر من تقرير السيد الفقيه البروجردي قدس سره:
أن للعامة في ذلك أقوالا، أحدها: ما ذكر من انقلاب العشر إلى عشرين، وهو فتوى أبي يوسف.
ثانيها: انقلاب الأرض العشرية إلى الخراجية، وهو فتوى أبي حنيفة. ثالثها: لزوم العشر على الذمي كما كان على المسلم. رابعها: عدم لزوم شئ عليه، وبه قال الشافعي (2).
أقول: الأصل في ذلك ما في الوسائل عن الشيخ قدس سره بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) (3).
وقال: ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء، ورواه المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب.
وفي المقنعة عن الصادق عليه السلام:
قال: (الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس) (4).
ويظهر من تقرير السيد الفقيه البروجردي قدس سره:
أن للعامة في ذلك أقوالا، أحدها: ما ذكر من انقلاب العشر إلى عشرين، وهو فتوى أبي يوسف.
ثانيها: انقلاب الأرض العشرية إلى الخراجية، وهو فتوى أبي حنيفة. ثالثها: لزوم العشر على الذمي كما كان على المسلم. رابعها: عدم لزوم شئ عليه، وبه قال الشافعي (2).
أقول: الأصل في ذلك ما في الوسائل عن الشيخ قدس سره بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) (3).
وقال: ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء، ورواه المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب.
وفي المقنعة عن الصادق عليه السلام:
قال: (الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس) (4).