____________________
المؤونة منه وإن أخرجها من غيره (1). انتهى ملخصا.
وفي تعليق بعض علماء العصر على العروة التصريح بالصرف وأن المقصود من الإخراج من الربح هو الصرف منه.
وأما الثاني فهو الذي يظهر من الجواهر (2) حيث عبر في أثناء كلامه بالاحتساب وحيث علل عدم الاحتساب - في الفروع الآتية المفروض فيها عدم الصرف من الربح - بعدم صدق المؤونة من باب عدم الاحتياج، الظاهر في أنه لو صدق عنوان المؤونة لكانت مخرجة من الربح. وعبارته في نجاة العباد صريحة في ذلك، قال قدس سره:
ولا بأس باحتساب مقدار ما وقع منه من المؤون قبل حصول الربح منه بعد حصوله (3).
وتبعه صاحب العروة حيث قال:
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (4).
وأما الثالث فهو الذي يستفاد من تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره على العروة (5).
* والوجه فيه - بعد تحقيق أن المؤونة المستثناة هي أعم مما يصرف من الربح أو غيره - هو الإطلاق من حيث الاحتساب وعدمه. نعم، يمكن أن يقال: إن
وفي تعليق بعض علماء العصر على العروة التصريح بالصرف وأن المقصود من الإخراج من الربح هو الصرف منه.
وأما الثاني فهو الذي يظهر من الجواهر (2) حيث عبر في أثناء كلامه بالاحتساب وحيث علل عدم الاحتساب - في الفروع الآتية المفروض فيها عدم الصرف من الربح - بعدم صدق المؤونة من باب عدم الاحتياج، الظاهر في أنه لو صدق عنوان المؤونة لكانت مخرجة من الربح. وعبارته في نجاة العباد صريحة في ذلك، قال قدس سره:
ولا بأس باحتساب مقدار ما وقع منه من المؤون قبل حصول الربح منه بعد حصوله (3).
وتبعه صاحب العروة حيث قال:
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (4).
وأما الثالث فهو الذي يستفاد من تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره على العروة (5).
* والوجه فيه - بعد تحقيق أن المؤونة المستثناة هي أعم مما يصرف من الربح أو غيره - هو الإطلاق من حيث الاحتساب وعدمه. نعم، يمكن أن يقال: إن