____________________
البحث بقوله عليه السلام: (ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة) الحديث (1).
ومنها: ما أشرنا إليه سابقا من عدم وضوح إطلاق يقتضي الخمس مطلقا من دون استثناء المؤونة أصلا، لظهور كون تعلقه على حسب الخراجات المأخوذة من الرعية في جميع الحكومات الحقة أو الباطلة، وللزوم الحرج الذي هو بحسب الارتكاز كان مقرونا بسماع الأدلة من معادن الوحي والتشريع، فشمول الإطلاق من أول الأمر غير واضح.
وأما قوله عليه السلام (ما يفضل من مؤونته) فجوابه واضح بعد صدق المؤونة، لأن المقصود حينئذ ما يكون فاضلا عما يصدق عليه المؤونة، وما في الخارج وإن كان فاضلا عما صرفه وأخرجه من ملكه لكنه ليس فاضلا من مؤونته.
ومما ذكر كله يظهر خلط واضح وقع في بيان الإشكال في المستمسك حيث جعل الإشكال هو الخروج من صدق المؤونة بعد فرض الصدق، وأجاب أولا بأن صدق المؤونة في أول الأمر كاف في عدم شمول العموم له بعد ذلك، وعليه بنى عدم الخمس في صورة طرو الاستغناء في السنة اللاحقة، وثانيا بأن الموضوع للخمس في كل سنة ربح تلك السنة، وذلك لا يكون ربحا للسنة اللاحقة (2).
بيان الخلط: أما في الإشكال فلما عرفت من أن الإشكال في الصدق، وأما بعد الصدق والصرف المطلق فالإشكال في الاستثناء من الربح في سنته وبعدها بالنسبة إليه هو الإشكال في المأكول، وقد تقدم تحقيقه، وأما في الجواب الأول فلعدم صحة المبنى، وأما في الثاني فلعدم كون الموضوع في خمس كل
ومنها: ما أشرنا إليه سابقا من عدم وضوح إطلاق يقتضي الخمس مطلقا من دون استثناء المؤونة أصلا، لظهور كون تعلقه على حسب الخراجات المأخوذة من الرعية في جميع الحكومات الحقة أو الباطلة، وللزوم الحرج الذي هو بحسب الارتكاز كان مقرونا بسماع الأدلة من معادن الوحي والتشريع، فشمول الإطلاق من أول الأمر غير واضح.
وأما قوله عليه السلام (ما يفضل من مؤونته) فجوابه واضح بعد صدق المؤونة، لأن المقصود حينئذ ما يكون فاضلا عما يصدق عليه المؤونة، وما في الخارج وإن كان فاضلا عما صرفه وأخرجه من ملكه لكنه ليس فاضلا من مؤونته.
ومما ذكر كله يظهر خلط واضح وقع في بيان الإشكال في المستمسك حيث جعل الإشكال هو الخروج من صدق المؤونة بعد فرض الصدق، وأجاب أولا بأن صدق المؤونة في أول الأمر كاف في عدم شمول العموم له بعد ذلك، وعليه بنى عدم الخمس في صورة طرو الاستغناء في السنة اللاحقة، وثانيا بأن الموضوع للخمس في كل سنة ربح تلك السنة، وذلك لا يكون ربحا للسنة اللاحقة (2).
بيان الخلط: أما في الإشكال فلما عرفت من أن الإشكال في الصدق، وأما بعد الصدق والصرف المطلق فالإشكال في الاستثناء من الربح في سنته وبعدها بالنسبة إليه هو الإشكال في المأكول، وقد تقدم تحقيقه، وأما في الجواب الأول فلعدم صحة المبنى، وأما في الثاني فلعدم كون الموضوع في خمس كل