عندنا، وإطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على اعتبار المؤونة مما عرفت الذي لا يقدح فيه عدم صحة السند على تقدير تسليمه بعد انجباره بما سمعت وعدم انحصار الدليل فيه، كما أنه لا شاهد لتنزيله على غير ذلك ممن لا مال له آخر غيره إلا دعوى تبادر المؤونة في ذلك الممنوعة على مدعيها ولزوم عدم الخمس في نحو أرباح أموال السلاطين والأكابر وزراعاتهم مما ينافي أصل حكمة وجوب الخمس الذي لا بأس بالتزامه.
نعم قد يقوى عدم احتساب ما عنده من دار وعبد ونحوه مما هو من المؤونة إن لم يكن عنده من الأرباح، لظهور المؤونة في الاحتياج وإرادة الارفاق فمع فرض استغنائه عن ذلك ولو بسبب انتقال بإرث ونحوه مما لا خمس فيه وقد بنى على الاكتفاء به يتجه حينئذ عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة، بل قد يتجه مثله في ربح مال من قام غيره بمؤونته لو جوب شرعي كالزوجة أو تبرع قد رضي المتبرع له به، كما أن المتجه الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية مما كان مبنيا على الدوام كالدار والعبد ونحوهما بالنسبة إلى السنة الجديدة، فليس له حينئذ احتساب ذلك وأمثاله من الربح الجديد، نعم لو تلفت أو انتقلت ببيع ونحوه اتجه احتسابه لكن مع إدخال ثمن المبيع منها في ما يريد أن يستجده، فإن نقص أكمل، وإن اتفق أنه ربح به دخل في الأرباح التي يجب إخراج خمسها، وكذا في كل ما اتخذه للقنية إذا أراد بيعه، فتأمل.
نعم قد يقال إن ظاهر تقييد المؤونة في السنة (1) يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك إلا المناكح والمساكن، فإنها إذا أخذت من ربح سنة لا يجب إخراج