____________________
وفي ذلك إشكال أشير إليه في الجواهر (2) يأتي بيانه وبيان ما يمكن به حله إن شاء الله تعالى.
ولا فرق في ذلك بين كون التالف من الربح أو من رأس المال أو من الإرث مثلا كما هو واضح.
* وذلك لأن المفروض صرف ثمن ما كان مؤونة في المؤونة أيضا وليس بصرف جديد، لا سيما إذا بدل مثلا فرشه بثمن ثم ابتاعه ثانيا بذلك أو بدل فرشه بفرش آخر مثله، لا سيما إذا كان ذلك مستثنى من الربح في السنة المتقدمة أو كان من ربحها.
والظاهر أنه كذلك أيضا إذا بدل فرشه بالبيت أو بالعكس للخروج من الربح أو لغرض آخر.
وأما لو باع فرشه الموروث مثلا أو غير المستثنى من الربح واشترى بذلك دارا للاحتياج - لا لغرض الإخراج من الربح - فيمكن القول بأنه صرف في المؤونة فيستثنى من ربح تلك السنة.
لكن الإنصاف أنه مشكل أيضا بمقتضى إطلاق الخمس والشك في صدق المؤونة من جهة الشك في أنه إخراج جديد، بل لعل الأصح عدم صدق تعلق مؤونة جديدة في تلك السنة بالنسبة إليه.
* * لأنه ليس إخراجا جديدا حتى يصدق عليه أنه مؤونة تلك السنة.
وفي بعض مصاديق المسألة وجه آخر يوجب وضوح عدم الاحتساب من
ولا فرق في ذلك بين كون التالف من الربح أو من رأس المال أو من الإرث مثلا كما هو واضح.
* وذلك لأن المفروض صرف ثمن ما كان مؤونة في المؤونة أيضا وليس بصرف جديد، لا سيما إذا بدل مثلا فرشه بثمن ثم ابتاعه ثانيا بذلك أو بدل فرشه بفرش آخر مثله، لا سيما إذا كان ذلك مستثنى من الربح في السنة المتقدمة أو كان من ربحها.
والظاهر أنه كذلك أيضا إذا بدل فرشه بالبيت أو بالعكس للخروج من الربح أو لغرض آخر.
وأما لو باع فرشه الموروث مثلا أو غير المستثنى من الربح واشترى بذلك دارا للاحتياج - لا لغرض الإخراج من الربح - فيمكن القول بأنه صرف في المؤونة فيستثنى من ربح تلك السنة.
لكن الإنصاف أنه مشكل أيضا بمقتضى إطلاق الخمس والشك في صدق المؤونة من جهة الشك في أنه إخراج جديد، بل لعل الأصح عدم صدق تعلق مؤونة جديدة في تلك السنة بالنسبة إليه.
* * لأنه ليس إخراجا جديدا حتى يصدق عليه أنه مؤونة تلك السنة.
وفي بعض مصاديق المسألة وجه آخر يوجب وضوح عدم الاحتساب من