الظاهر هو الثاني، وإن كان الأحوط هو الأول * *، بل لا يترك وجوبا * * *.
____________________
* وجه الوجوب: صدق الاستطاعة الواردة في الآية الشريفة (1) بالتمكن من الاستدانة وأداء الدين بسهولة، وصدق بعض العناوين الواردة في الروايات (على ما هو المنقول في تعليق بعض علماء العصر - مد الله أعمارهم - على العروة الوثقى (2) وهو مثل (إذا قدر الرجل على ما يحج به) (3)، فإنه قادر على ما يحج به وإن لم يكن مالكا له.
وأما وجه عدم الوجوب - الذي هو مختار صاحب العروة قدس سره - فهو أن الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة الفعلية العرفية التي لا تصدق إلا بمالكية الزاد والراحلة أو ما يصلح أن يحصلا به، كيف؟ ولو كان الشرط هو الاستطاعة بمعنى القدرة العقلية التي هي شرط في التكاليف لكان الكسب واجبا، ولا فرق بين الاستدانة وتحصيل المال بالتكسب أو بالعمل.
* * وملخص وجهه أن الاستطاعة - التي تكون شرطا - هي واجدية المال الذي يقدر به على الحج، ولو كان الاستدانة واجبة لكان العمل والتكسب لحصول الاستطاعة واجبا أيضا، وهو خلاف الضرورة.
وأما وجه الاحتياط فلاحتمال الفرق بين المقدمات البعيدة والقريبة، ولذا يمكن القول بلزوم قبول البذل للحج إن لم يكن حرجيا.
* * * لما عرفت من القياس بالبذل، والفرق بين أن يكون تحصيل الاستطاعة
وأما وجه عدم الوجوب - الذي هو مختار صاحب العروة قدس سره - فهو أن الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة الفعلية العرفية التي لا تصدق إلا بمالكية الزاد والراحلة أو ما يصلح أن يحصلا به، كيف؟ ولو كان الشرط هو الاستطاعة بمعنى القدرة العقلية التي هي شرط في التكاليف لكان الكسب واجبا، ولا فرق بين الاستدانة وتحصيل المال بالتكسب أو بالعمل.
* * وملخص وجهه أن الاستطاعة - التي تكون شرطا - هي واجدية المال الذي يقدر به على الحج، ولو كان الاستدانة واجبة لكان العمل والتكسب لحصول الاستطاعة واجبا أيضا، وهو خلاف الضرورة.
وأما وجه الاحتياط فلاحتمال الفرق بين المقدمات البعيدة والقريبة، ولذا يمكن القول بلزوم قبول البذل للحج إن لم يكن حرجيا.
* * * لما عرفت من القياس بالبذل، والفرق بين أن يكون تحصيل الاستطاعة