____________________
ونقل عن غير واحد من الأصحاب قدس سرهم، بل في الجواهر:
إنه الظاهر من معاقد الإجماعات (1).
وفي المستند:
إن عدم الاستثناء مما ليس من شأنه أن يوضع منه المؤونة إجماعي، كالضياع وآلات الصناعة ورأس المال (2).
فمحل الكلام - بناء على ذلك - مثل الإرث والربح الباقي من السنة السابقة الذي لم يتخذه لرأس المال، وقد عرفت أنه المشهور عند من تعرض للمسألة.
والوجه فيه: ما تقدم في التعليق المتقدم، وهو الظهور القطعي في دليل استثناء المؤونة على كون الاستثناء مما فيه الخمس، وهو الربح بلا إشكال.
* فالأول هو الذي يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في الخمس، قال قدس سره:
ولو تبرع متبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة من الربح - إلى أن قال: - وكذا لو اختار المؤونة من مال آخر فليس له الإندار من الربح، وما تقدم ليس إلا بمعنى جواز الإخراج من الربح، لا استثناء مقابل
إنه الظاهر من معاقد الإجماعات (1).
وفي المستند:
إن عدم الاستثناء مما ليس من شأنه أن يوضع منه المؤونة إجماعي، كالضياع وآلات الصناعة ورأس المال (2).
فمحل الكلام - بناء على ذلك - مثل الإرث والربح الباقي من السنة السابقة الذي لم يتخذه لرأس المال، وقد عرفت أنه المشهور عند من تعرض للمسألة.
والوجه فيه: ما تقدم في التعليق المتقدم، وهو الظهور القطعي في دليل استثناء المؤونة على كون الاستثناء مما فيه الخمس، وهو الربح بلا إشكال.
* فالأول هو الذي يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في الخمس، قال قدس سره:
ولو تبرع متبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة من الربح - إلى أن قال: - وكذا لو اختار المؤونة من مال آخر فليس له الإندار من الربح، وما تقدم ليس إلا بمعنى جواز الإخراج من الربح، لا استثناء مقابل