وأما لو كان بداعي عدم الرجوع ولم يكن إسرافا في العرف فالظاهر عده من المؤونة. ولا دخل لقصد الحيلة في عدم كونها منها، فلو كانت الحيلة في الفرار عن الخمس دخيلة في ذلك أو كانت تامة الدخالة فلا إشكال في سقوط الخمس * *.
____________________
* لعدم الصرف أو لانصراف المؤونة عن ذلك الصرف الصوري الذي يرجع إليه بعد ذلك، مع أن الشك في الصدق كاف في ثبوت الخمس، إذ موضوعه حدوث الربح وقد حدث ذلك، مع أن مقتضى الاستصحاب المعلق بحلول الحول هو وجوب الخمس، بل هو مقتضى الاستصحاب الفعلي أيضا بناء على ثبوت الخمس في مطلق الربح - حتى في ما يقابل المؤونة أو ما يصرف بنفسه فيها - وبالصرف في المؤونة يسقط الخمس، وربما يجئ الكلام في ذلك وأنه هل الخمس في الربح الحادث بعد انقضاء العام - كما عن بعض قدماء الأصحاب - أو يتعلق به في أول العام لكن بالنسبة إلى ما لا يصرف في المؤونة بنحو الشرط المتأخر، أو يتعلق به فعلا مطلقا ويسقط بالصرف فيها؟ فيه وجوه.
* * فإن قصد الفرار عن الحرام إلى الحلال ليس مما يكون في نفسه مضرا بالمقصود وموجبا لأن لا يكون صحيحا بعد ورود ذلك في الزكاة وفتوى المشهور به، مع أنه في الزكاة يكون فراره سهلا جدا وميسورا للكل وموجبا لفرار الكل مثلا عن إعطاء زكاة النقدين بالتبديل، فإذا كان الفرار جائزا في مثل الزكاة ففي مورد البحث مع قيد عدم الإسراف وصدق المؤونة والإعطاء الجزمي من دون قصد الرجوع يكون أولى. فمن وهب ماله الذي فيه الربح لابنه فرارا عن الخمس - بمعنى أنه لو لم يكن ذلك كان يترك له حتى يرثه - فالظاهر هو السقوط. ومثل ذلك ما لو اشترى فرشا لذلك ولولا الفرار من الخمس كان يدع النقد بحاله. وأولى بذلك ما لو كان الفرار والحيلة دخيلا في المعاملة المحاباتية.
* * فإن قصد الفرار عن الحرام إلى الحلال ليس مما يكون في نفسه مضرا بالمقصود وموجبا لأن لا يكون صحيحا بعد ورود ذلك في الزكاة وفتوى المشهور به، مع أنه في الزكاة يكون فراره سهلا جدا وميسورا للكل وموجبا لفرار الكل مثلا عن إعطاء زكاة النقدين بالتبديل، فإذا كان الفرار جائزا في مثل الزكاة ففي مورد البحث مع قيد عدم الإسراف وصدق المؤونة والإعطاء الجزمي من دون قصد الرجوع يكون أولى. فمن وهب ماله الذي فيه الربح لابنه فرارا عن الخمس - بمعنى أنه لو لم يكن ذلك كان يترك له حتى يرثه - فالظاهر هو السقوط. ومثل ذلك ما لو اشترى فرشا لذلك ولولا الفرار من الخمس كان يدع النقد بحاله. وأولى بذلك ما لو كان الفرار والحيلة دخيلا في المعاملة المحاباتية.