____________________
السنة اللاحقة من دون شبهة على ما يظهر من كلماتهم. وكذلك لا بد أن يكون من السابقة في ما لو اشترى الدار للسنة اللاحقة - بأن لم يكن محتاجا إليها في السنة الأولى - مع أنه لا شبهة أنه من مؤونة السنة اللاحقة.
وقد مر ترجيح ذلك الوجه (1).
وأما وجه عدم الاحتساب فمن جهة قوة دخالة الإخراج من رأس المال والصرف في حوائجه في المؤونة، ومجموع الأمرين متحقق في السنة الأولى، وأما الثانية فلم يحصل الإخراج والصرف فيها، وإنما الحاصل فيها بقاء الصرف، فلو كان البقاء في الصرف ملاكا لصدق المؤونة لزم الحكم بعدم تعلق الخمس في سنين متمادية بأرباح من اشترى ما يحتاج إليه من الدار والفرش والخادم والمركب من إرث أبيه، وهو مما يأبى عنه العرف جدا.
والفرق بينه وبين بقاء المأكولات: عدم الصرف فيها إلا بالنسبة إلى ما سبق، وأما بالنسبة إلى الدار فالسكنى في البيت مثلا أمر واحد مستمر عند العرف قد حصل في السنة الأولى، فالدار بتمامها مصروفة في السنة الأولى، وهي باقية على حالها الأولى في السنين اللاحقة، كما أن الفرق بينه وبين اشتراء الدار من دون الصرف في حاجته واضح أيضا، فإن الملاك في المؤونة ليس صرف إخراج المال من رأس ماله وجعله لمصرفه، بل لا بد من الصرف في مصرفه لا محالة، ومن هنا يتضح قوة الوجه الثاني، فلا بد من القول في مسألة الدين المتقدمة بكون الأداء من المؤونة، لا نفس الدين.
* كما في الجواهر (2)، وهو واضح بناء على أن ما يتخذ للاقتناء يعد من المؤونة كما هو المفروض، فإن المفروض أن مبدله كان من المؤونة.
وقد مر ترجيح ذلك الوجه (1).
وأما وجه عدم الاحتساب فمن جهة قوة دخالة الإخراج من رأس المال والصرف في حوائجه في المؤونة، ومجموع الأمرين متحقق في السنة الأولى، وأما الثانية فلم يحصل الإخراج والصرف فيها، وإنما الحاصل فيها بقاء الصرف، فلو كان البقاء في الصرف ملاكا لصدق المؤونة لزم الحكم بعدم تعلق الخمس في سنين متمادية بأرباح من اشترى ما يحتاج إليه من الدار والفرش والخادم والمركب من إرث أبيه، وهو مما يأبى عنه العرف جدا.
والفرق بينه وبين بقاء المأكولات: عدم الصرف فيها إلا بالنسبة إلى ما سبق، وأما بالنسبة إلى الدار فالسكنى في البيت مثلا أمر واحد مستمر عند العرف قد حصل في السنة الأولى، فالدار بتمامها مصروفة في السنة الأولى، وهي باقية على حالها الأولى في السنين اللاحقة، كما أن الفرق بينه وبين اشتراء الدار من دون الصرف في حاجته واضح أيضا، فإن الملاك في المؤونة ليس صرف إخراج المال من رأس ماله وجعله لمصرفه، بل لا بد من الصرف في مصرفه لا محالة، ومن هنا يتضح قوة الوجه الثاني، فلا بد من القول في مسألة الدين المتقدمة بكون الأداء من المؤونة، لا نفس الدين.
* كما في الجواهر (2)، وهو واضح بناء على أن ما يتخذ للاقتناء يعد من المؤونة كما هو المفروض، فإن المفروض أن مبدله كان من المؤونة.