وملاك ذلك عدم ما يقابله في الخارج - بحيث يكون أداؤه موجبا لنقص في ماله - وصدق صرف بعض أمواله في ما يحتاج إليه، من غير فرق بين الصرف في مؤونة سنة الربح أو الصرف في مؤونة السنة السابقة أو عدم صرف أصلا - كأن تلف ما استدانه - أو كان الدين من جهة جناية أو إتلاف لمال الغير أو كفارة أو حق شرعي عليه *.
وأما الدين الذي يكون ما يقابله موجودا فأداؤه ليس من المؤونة * *.
كما أنه من الواضح أنه لا خمس في ما قابل الدين من المال الموجود، فلو كان رأس ماله خمسة آلاف واستدان خمسة آلاف
____________________
الدين ولو مع التراضي، فلا بد من التراضي على أخذ ذلك والإبراء.
* وذلك لصدق المؤونة على الأداء بالقيد المذكور، وحينئذ قد يصدق الأمران، كما في أداء دين مؤونة سنة الربح، فإنه يستثنى من حيث الدين ومن حيث الأداء، وقد يكون الاستثناء من حيث الدين دون الأداء، كما لو استدان وصرف في مؤونة سنة الربح ولكن لم يؤد دينه فيها، وقد يكون من حيث الأداء فقط، كأداء الكفارات والديون المصروفة مقابلها في مؤونة السنة السابقة.
* * كأن استدان لزيادة رأس المال، وهو موجود فيؤدي ذلك الدين، فإن أداءه ليس من المؤونة بناء على عدم كون تكثير رأس المال من المؤونة، كما تقدم تحقيقه (1).
والوجه في ذلك أنه لم يصرف شئ من ماله بأدائه الدين، فإنه قد تملك مالا وأدى مقابله كأن اشترى شئ وأدى ثمنه. وملاك المؤونة - كما تقدم - هو صدق الصرف من ماله لبعض مصالحه.
* وذلك لصدق المؤونة على الأداء بالقيد المذكور، وحينئذ قد يصدق الأمران، كما في أداء دين مؤونة سنة الربح، فإنه يستثنى من حيث الدين ومن حيث الأداء، وقد يكون الاستثناء من حيث الدين دون الأداء، كما لو استدان وصرف في مؤونة سنة الربح ولكن لم يؤد دينه فيها، وقد يكون من حيث الأداء فقط، كأداء الكفارات والديون المصروفة مقابلها في مؤونة السنة السابقة.
* * كأن استدان لزيادة رأس المال، وهو موجود فيؤدي ذلك الدين، فإن أداءه ليس من المؤونة بناء على عدم كون تكثير رأس المال من المؤونة، كما تقدم تحقيقه (1).
والوجه في ذلك أنه لم يصرف شئ من ماله بأدائه الدين، فإنه قد تملك مالا وأدى مقابله كأن اشترى شئ وأدى ثمنه. وملاك المؤونة - كما تقدم - هو صدق الصرف من ماله لبعض مصالحه.