الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٣٣
أخرى فربح خمسة آلاف فأدى دينه لا يمكن أن يقال: إنه ليس عليه الخمس من باب أن أداء الدين من المؤونة، أو يقال: إن خمسه ألفان، فإن ما استدانه ليس من الأرباح، بل خمسه في المثال يكون ألفا *.
ويترتب على ما ذكر أنه لو استدان الخمس من وليه - بأن قبضه بعنوان الخمس ورده إلى من عليه الخمس قرضا فأداه في السنة اللاحقة - لم يكن أداؤه من مؤونة تلك السنة، من غير فرق بين صرف المال في مؤونة السنة اللاحقة أو عدم صرف مال أصلا بعد الاستدانة في مؤونته - بأن تبرع بذلك متبرع مثلا - ومن غير فرق أيضا بين تلف ما يقابل الدين في السنة اللاحقة - إذا ربح فيها أيضا بمقدار التلف - وعدم تلفه * *.
____________________
* والوجه في الكل واضح، أما عدم الخمس في ما يقابل فلأنه ليس من الأرباح، وأما عدم استثناء أداء الدين فمن جهة أنه ليس من المؤونة، فإنه لم يصرف مقدار الدين في حوائجه ولم يتلف، بل يكون موجودا فليس أداؤه صرفا لبعض أمواله، فحكمه حكم من اتجر برأس ماله من دون الاستدانة فربح خمسة آلاف في المثال، فيبقى كون الخمس في خصوص الربح من دون استثناء أداء الدين منه.
* * والوجه في الكل أن أداءه في السنة اللاحقة ليس من مؤونتها حتى يستثنى من ربحها، وذلك لبقاء ما يقابل الدين في جميع الفروض، أما الأول فواضح، وأما الثاني والثالث فلأن الصرف أو التلف يستثنى من ربح اللاحقة، فربح السابقة باق على حاله، فمقابل الدين موجود، وذلك لأن الصرف والتلف متقدمان على الأداء بالفرض، وهما علتان لاستثناء التالف والمصروف من ربح السنة اللاحقة، فربح السنة السابقة باق على حاله، فالأداء ليس من مؤونة السنة اللاحقة.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست