منها: أنه لو استدان فاشترى شئ فتلف قبل الصرف في المؤونة لم يكن الدين من المؤونة، إلا إذا أداه فيكون الأداء منها. وكذا تلف البعض أو التنزل.
ومنها: أنه لو استدان فاشترى ما يمون به مما يصرف عينه كالحبوبات أو يبقى عينه - كالمسكن - وكان الدين مؤجلا بأجل يحل بعد السنة، فالظاهر هو الاستثناء وإن لم يحل أجله *.
ولو زاد الدين المذكور عن الربح فالباقي يستثنى من ربح اللاحقة أداء في الأول * *.
وأما في الثاني فالظاهر هو استثناء الباقي بنفس وجود الدين * * *
____________________
* فلو اشترى مثلا حنطة من المال الذي استدانه فصرفها في مؤونة سنة الربح والدين وكان أجل الدين - كلا أو بعضه - بعد السنة، فالدين جميعه يستثنى من المؤونة، لأنه قد صرف في المؤونة، والخمس يكون بعدها، ولا يستثنى من المؤونة من حيث الأداء، لأن مقابله وهو الربح في سنته موجود. نعم، إذا لم يف ربح السنة بالدين المصروف في مؤونة سنة الربح كان الأداء من مؤونة السنة اللاحقة بالنسبة إلى المقدار الناقص، هذا إذا كانت المؤونة مما يصرف عينه.
* * أي في ما يصرف عينه كالمأكولات، لأنه ليس من مؤونة السنة اللاحقة حتى يحسب بصرف الصرف، فإنه لم يصرف في السنة اللاحقة، لكن نفس أداء الدين الذي ليس مقابله باقيا يكون من مؤونة السنة اللاحقة.
* * * فلو استدان ستين فاشترى به دارا وكان ربحه في السنة عشرين وكان الدين عليه في كل سنة عشرة بحسب الأجل المقرر له فلا خمس عليه - بناء على ما ذكر - في ثلاث سنين، وعليه الخمس في تمام الربح من دون استثناء ما يؤديه
* * أي في ما يصرف عينه كالمأكولات، لأنه ليس من مؤونة السنة اللاحقة حتى يحسب بصرف الصرف، فإنه لم يصرف في السنة اللاحقة، لكن نفس أداء الدين الذي ليس مقابله باقيا يكون من مؤونة السنة اللاحقة.
* * * فلو استدان ستين فاشترى به دارا وكان ربحه في السنة عشرين وكان الدين عليه في كل سنة عشرة بحسب الأجل المقرر له فلا خمس عليه - بناء على ما ذكر - في ثلاث سنين، وعليه الخمس في تمام الربح من دون استثناء ما يؤديه