ولو استطاع من جهة المال في السنة التي تكون للخمس - جعلا أو من جهة تطبيق الدليل - ولم يتمكن من المسير فيها، فلا شبهة في عدم احتساب مؤونته من تلك السنة * *.
ولو كانت استطاعته المالية في سنة الربح مع عدم التمكن من المسير، بمقدار لو أدى خمس ربحه لم يكن متمكنا من الحج في العام القابل فالظاهر عدم وجوب الحج عليه * * *.
____________________
* وذلك لأن الصرف في سفر الحج يعد من المؤونة ولو لم يكن واجبا، فلا يرد شبهة الدور بأن يقال: (إن وجوب الحج عليه متوقف على جواز صرف جميع الربح في سفر الحج، وهو يتوقف على كون صرفه في الحج من المؤونة، وهو يتوقف على وجوبه)، فإنه قد علم أن كون صرف الربح في الحج من المؤونة لا يتوقف على وجوبه، بل لا يتوقف على الاستحباب أيضا، بل يكفي كونه عقلائيا كسائر الأسفار المباحة.
* * لعدم صدق المؤونة قطعا بصرف تحقق شرط من شروط وجوب الحج الذي هو الاستطاعة المالية، من غير فرق بين التمكن في ما بعد ذلك والمسير إليه أو عدمه أو عدم المسير أصلا، وإن كان عدم الاحتساب مع عدم المسير أوضح، وأوضح منه عدمه مع عدم التمكن بعد ذلك، لكن الحكم المذكور شامل لجميع الصور الثلاثة في ما بعد سنة الربح: من التمكن والمسير، وعدم التمكن أصلا، أو عدم المسير.
* * * فإنه في ظرف تحقق الاستطاعة المالية لم يكن متمكنا من جهة الرفقة والطريق، وفي ظرف التمكن من جهة الطريق فاقد للتمكن المالي، لكون الخمس لصاحبه، وعدم استثناء مصارف الحج في العام اللاحق من ربح العام السابق.
* * لعدم صدق المؤونة قطعا بصرف تحقق شرط من شروط وجوب الحج الذي هو الاستطاعة المالية، من غير فرق بين التمكن في ما بعد ذلك والمسير إليه أو عدمه أو عدم المسير أصلا، وإن كان عدم الاحتساب مع عدم المسير أوضح، وأوضح منه عدمه مع عدم التمكن بعد ذلك، لكن الحكم المذكور شامل لجميع الصور الثلاثة في ما بعد سنة الربح: من التمكن والمسير، وعدم التمكن أصلا، أو عدم المسير.
* * * فإنه في ظرف تحقق الاستطاعة المالية لم يكن متمكنا من جهة الرفقة والطريق، وفي ظرف التمكن من جهة الطريق فاقد للتمكن المالي، لكون الخمس لصاحبه، وعدم استثناء مصارف الحج في العام اللاحق من ربح العام السابق.