ومنها: أنه لا فرق بين كون الاستدانة في سنة الربح أو قبلها لمؤونة سنة الربح * * أو كانت الاستدانة بالنسبة إلى ما بعد سنة الربح فاستدان للصرف في سنة الربح * * *.
____________________
من الدين في الثلاثة الباقية.
والوجه في ذلك مجموع الأمرين: أحدهما كون ما يصرف في المؤونة مستثنى من الربح من حيث تعلق الخمس. ثانيهما كون ما صرف في مؤونة المسكن وأمثاله مؤونة لجميع السنين التي يستفاد منه فيها.
* والوجه فيه: احتمال تقوم صدق المؤونة على (الصرف، والإخراج من رأس المال والربح وجعله لنفسه مدة بقائه وبقاء المال) وحصل ذلك في السنة الأولى.
لكن الظاهر أنه ليس صرف الإخراج من رأس المال وجعله لنفسه ملاكا لصدق المؤونة، وإلا لم يكن في ما بقي من الحبوب والفحم المتخذ للمؤونة خمس، فالمسكن وأمثاله مؤونة لجميع السنين، فدينه يكون مؤونة له أيضا.
* * فإن الملاك هو الصرف في المؤونة، والمفروض أن الصرف وقع في سنة الربح.
* * * أما تصوير ذلك فبأنه لا يكون الدائن مالكا لما في ذمة المديون إلا بالنسبة إلى ما بعد السنة.
والفرق بينه وبين كون ما في الذمة بالفعل مملوكا مع فرض الأجل: أن الأجل يكون لحق المطالبة، فلا يستحق المطالبة إلا بعد حصول الأجل، ولكن يجوز للمديون أداء دينه قبله وينطبق عليه ما في الذمة فيبرأ، وليس للدائن الامتناع عن الأخذ، وهذا بخلاف المقام فلا يستحق المديون أداءه بالفعل، بل لا ينطبق على
والوجه في ذلك مجموع الأمرين: أحدهما كون ما يصرف في المؤونة مستثنى من الربح من حيث تعلق الخمس. ثانيهما كون ما صرف في مؤونة المسكن وأمثاله مؤونة لجميع السنين التي يستفاد منه فيها.
* والوجه فيه: احتمال تقوم صدق المؤونة على (الصرف، والإخراج من رأس المال والربح وجعله لنفسه مدة بقائه وبقاء المال) وحصل ذلك في السنة الأولى.
لكن الظاهر أنه ليس صرف الإخراج من رأس المال وجعله لنفسه ملاكا لصدق المؤونة، وإلا لم يكن في ما بقي من الحبوب والفحم المتخذ للمؤونة خمس، فالمسكن وأمثاله مؤونة لجميع السنين، فدينه يكون مؤونة له أيضا.
* * فإن الملاك هو الصرف في المؤونة، والمفروض أن الصرف وقع في سنة الربح.
* * * أما تصوير ذلك فبأنه لا يكون الدائن مالكا لما في ذمة المديون إلا بالنسبة إلى ما بعد السنة.
والفرق بينه وبين كون ما في الذمة بالفعل مملوكا مع فرض الأجل: أن الأجل يكون لحق المطالبة، فلا يستحق المطالبة إلا بعد حصول الأجل، ولكن يجوز للمديون أداء دينه قبله وينطبق عليه ما في الذمة فيبرأ، وليس للدائن الامتناع عن الأخذ، وهذا بخلاف المقام فلا يستحق المديون أداءه بالفعل، بل لا ينطبق على