ولو استطاع في عام الربح مالا وسيرا فعصى فالظاهر عدم استثناء مؤونة الحج على تقدير الاتيان به من ربحه * *.
____________________
العصر - مد الله في أعمارهم - على العروة، لكنه لا يخلو عن إشكال، من جهة أنه قد تقدم أن الوجه في كون مثل البيت المعد للسكنى من المؤونة: صدق الصرف، وصدق الصرف متوقف على صرف النظر عنه إلى الأبد، فيكون مثل ما يؤكل ويشرب. واشتراء بعض اللوازم للحج مع وجود عينه والعزم على بيعها بعد الحج لا يعد من مؤونة الحج.
ومن ذلك يظهر الإشكال في البيت المسكوني الذي كان مالكه عازما على بيعه والاتجار به في ضمن السكونة، فإنه لا يعد من المؤونة.
* لأن إعطاء مال المصالحة صرف فعلا فيعد من المؤونة، كأن يعطي أجرة الدار المستأجرة للسنين اللاحقة في السنة الأولى.
* * كما قواه قدس سره في الجواهر وبنى ذلك على مسألة كلية في الخمس (1) - وقد تقدم ذلك -: (2) من أن المراد بالمؤونة المستثناة هو الخارجية أو ما يحتاج إليه ولو لم يصرف في الخارج حتى لا يكون في ما زاد عن ربحه بواسطة التقتير خمس، لاستثناء المؤونة.
والظاهر من الدليل هو الأول، وفاقا لما نقله في الجواهر عن أستاذه في كشف الغطاء (3) وخلافا لما نقله في الجواهر عن البيان والمسالك والروضة والمدارك و الكفاية والتذكرة من النظر في الاحتساب في المسألة المبحوث عنها في
ومن ذلك يظهر الإشكال في البيت المسكوني الذي كان مالكه عازما على بيعه والاتجار به في ضمن السكونة، فإنه لا يعد من المؤونة.
* لأن إعطاء مال المصالحة صرف فعلا فيعد من المؤونة، كأن يعطي أجرة الدار المستأجرة للسنين اللاحقة في السنة الأولى.
* * كما قواه قدس سره في الجواهر وبنى ذلك على مسألة كلية في الخمس (1) - وقد تقدم ذلك -: (2) من أن المراد بالمؤونة المستثناة هو الخارجية أو ما يحتاج إليه ولو لم يصرف في الخارج حتى لا يكون في ما زاد عن ربحه بواسطة التقتير خمس، لاستثناء المؤونة.
والظاهر من الدليل هو الأول، وفاقا لما نقله في الجواهر عن أستاذه في كشف الغطاء (3) وخلافا لما نقله في الجواهر عن البيان والمسالك والروضة والمدارك و الكفاية والتذكرة من النظر في الاحتساب في المسألة المبحوث عنها في