وكذا الحكم إذا لم يؤد الخمس في سنة الربح عصيانا وأدى من ربح السنة اللاحقة *.
____________________
* لوحدة الملاك، كما لا يخفى.
ومما ذكرناه في الدين يظهر النظر في كثير من كلمات الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - في المقام:
ففي الجواهر: اشتراط مقارنة الدين لسنة الربح مع الحاجة أو سبقه ولو مع عدم الحاجة، فإنه لو كان الدين مقارنا لسنة الربح من دون الحاجة إليه فتلف ما يقابله فأداؤه حينئذ من المؤونة (1).
وقال في العروة:
أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا، وأداء الدين مما بقي (2).
فإن فيه أولا: أن أداءه من المؤونة إذا لم يكن ما يقابله موجودا، فمن استدان ألفا وهو موجود بنفسه أو ببدله ودفع الألف من باب أداء الدين لم يصرف مالا حتى يصدق عليه المؤونة، فالحكم بأن أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو مطلقا مورد للمناقشة من جهة الإطلاق.
ومما ذكرناه في الدين يظهر النظر في كثير من كلمات الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - في المقام:
ففي الجواهر: اشتراط مقارنة الدين لسنة الربح مع الحاجة أو سبقه ولو مع عدم الحاجة، فإنه لو كان الدين مقارنا لسنة الربح من دون الحاجة إليه فتلف ما يقابله فأداؤه حينئذ من المؤونة (1).
وقال في العروة:
أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا، وأداء الدين مما بقي (2).
فإن فيه أولا: أن أداءه من المؤونة إذا لم يكن ما يقابله موجودا، فمن استدان ألفا وهو موجود بنفسه أو ببدله ودفع الألف من باب أداء الدين لم يصرف مالا حتى يصدق عليه المؤونة، فالحكم بأن أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو مطلقا مورد للمناقشة من جهة الإطلاق.