____________________
بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه (1).
ففيه أولا: عدم الملاك للتقيد بالغفلة أو طلب الزيادة في ما إذا تغير السعر في السنة، بل ولو كان من باب المسامحة أو كان قاطعا بالتنزل فلم يبعها من باب الاحتياج إلى السفر وكان السفر مخالفا لرفاهه فالظاهر عدم وجوب الخمس، لعدم الربح المضاف إلى السنة، فهو في حكم التلف في السنة المتقدم حكمه.
وثانيا: أن الرجوع إلى رأس المال أو الأقل ليس دخيلا في المسألة، بل لو قل الربح من جهة تنزل السعر كان حكمه ذلك بالنسبة إلى المقدار النازل، والظاهر أنه من باب المثال، إلا أنه لا بد في كتب الفتوى من الدقة في الإطلاق والتقييد.
وثالثا: أن التعليل بعدم تحقق الربح في الخارج لا يخلو عن ضعف، فإن الربح قد تحقق في الخارج، فإن مقابل ارتفاع القيمة السوقية من المال الموجود هو الربح الخارجي، إلا أن صدقه على ذلك متزلزل.
مع أنه ليس الملاك التحقق الخارجي، بل الملاك صدق الغنيمة المضافة إلى السنة ولو لم يتحقق في الخارج، كالاشتراء المتعلق بالكلي الذي فيه الربح.
مع أنه لو كان الملاك ذلك لم يكن فرق بين ما في السنة وما بعدها.
مع أنه لو كان المراد أن الملاك صرف التحقق في الخارج - ولو لم يكن فائدة مضافة إلى السنة - لكان اللازم الحكم بالخمس في الثمرات الحاصلة في السنة التالفة قبل البيع، لتحققها خارجا، لكنها ليست من الغنيمة المضافة إلى السنة، لتلفها قبل انقضاء السنة. فالتعليل مورد للإيراد من وجوه أربعة، فليتأمل.
ورابعا: قوله (لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة) فيه تسامح، والصحيح: (لو لم يبعها عمدا حتى تمت السنة)، إذ لا تأثير لعدم البيع بعد تمام السنة في استقرار وجوب الخمس.
ففيه أولا: عدم الملاك للتقيد بالغفلة أو طلب الزيادة في ما إذا تغير السعر في السنة، بل ولو كان من باب المسامحة أو كان قاطعا بالتنزل فلم يبعها من باب الاحتياج إلى السفر وكان السفر مخالفا لرفاهه فالظاهر عدم وجوب الخمس، لعدم الربح المضاف إلى السنة، فهو في حكم التلف في السنة المتقدم حكمه.
وثانيا: أن الرجوع إلى رأس المال أو الأقل ليس دخيلا في المسألة، بل لو قل الربح من جهة تنزل السعر كان حكمه ذلك بالنسبة إلى المقدار النازل، والظاهر أنه من باب المثال، إلا أنه لا بد في كتب الفتوى من الدقة في الإطلاق والتقييد.
وثالثا: أن التعليل بعدم تحقق الربح في الخارج لا يخلو عن ضعف، فإن الربح قد تحقق في الخارج، فإن مقابل ارتفاع القيمة السوقية من المال الموجود هو الربح الخارجي، إلا أن صدقه على ذلك متزلزل.
مع أنه ليس الملاك التحقق الخارجي، بل الملاك صدق الغنيمة المضافة إلى السنة ولو لم يتحقق في الخارج، كالاشتراء المتعلق بالكلي الذي فيه الربح.
مع أنه لو كان الملاك ذلك لم يكن فرق بين ما في السنة وما بعدها.
مع أنه لو كان المراد أن الملاك صرف التحقق في الخارج - ولو لم يكن فائدة مضافة إلى السنة - لكان اللازم الحكم بالخمس في الثمرات الحاصلة في السنة التالفة قبل البيع، لتحققها خارجا، لكنها ليست من الغنيمة المضافة إلى السنة، لتلفها قبل انقضاء السنة. فالتعليل مورد للإيراد من وجوه أربعة، فليتأمل.
ورابعا: قوله (لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة) فيه تسامح، والصحيح: (لو لم يبعها عمدا حتى تمت السنة)، إذ لا تأثير لعدم البيع بعد تمام السنة في استقرار وجوب الخمس.