عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت واما الصيود فلا بأس.
(1061) 182 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجرة الكاهن.
(1062) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.
(1063) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة.
(1064) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.
(1065) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى أمير المؤمنين