وبعبارة أخرى أن قضية الإرث هنا وإن كان راجعا إلى المال وإلى ورثة الوارث وليس مربوطا بالمعاملة الفضولية، ولكن حيث كان ملزوم ذلك أعني العقد فضوليا فيجري فيه أصالة عدم الإجازة الذي هو أصل سببي بالنسبة إلى التوارث وعدمه، فيترتب عليه نفي المسببات من التوراث وغيره، وبذلك الملازمة فيكون التوارث هنا الذي راجع إلى المال دون العقد الفضولي مربوطا بالمعاملة الفضولية.
ولكن حيث ورد النص الخاص في عزل نصيب الزوجة هنا، فبالملازمة القطعية يبقى جريان أصالة عدم الإجازة وترتيب الآثار عليها، فإن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم إلا أن ورود النص في مورد خاص مبنيا على الاحتياط في الأموال كما تقدم، لا يوجب التعدي إلى غير مورده والحكم بعدم جريان أصالة عدم الإجازة في باب النكاح مطلقا فضلا عن غير باب النكاح كما لا يخفى.
وقلنا سابقا إنه ورد نظير ذلك في المرأة الحبلي حال وفاة زوجها، فإنه يعزل نصيب ذكرين، مع أن أصالة عدم التولد أو عدم كون الولد أكثر من واحد، أو عدم كونه ذكورا - بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، كما هو الحق - جارية، فإن المتيقن في الصورة الأخيرة هو كون الأقل نصيبا للولد الذي لم يولد بعد، فالزيادة التي تخرج على احتمال كونه ذكرا ينفى بالأصل.
وبالجملة تتحصل أنه يجوز للأصيل أن يتصرف في ماله قبل إجازة الآخر العقد مطلقا على القول بالكشف لجميع أقسامه، وعلى القول بالنقل وعلى القول بالكشف الحكمي، فإن أصالة عدم الإجازة محكمة، وما ذهب إليه المصنف من أصالة عدم الإجازة والتمسك بأوفوا بالعقود في اثبات لزوم العقد، وتبعه بعض الآخر، وكذلك ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ من الحكم بلزوم العقد من الأصيل لا وجه له.