والصنفية والشخصية، سواء أكانت تلك الخصوصيات دخيلة في المالية أم لا، بديهة أن الثابت في ذمة الضامن ابتداء إنما هو نفس العين، فيجب ردها إلى مالكها لقاعدة ضمان اليد، وإذا تلفت العين وجب مثلها على الضامن لأنه أقرب إلى التالف، وإن لم يوجد مثلها وجب عليه أداء قيمتها لاحتوائها على جميع ما هو دخيل في مالية العين.
وعلى هذا الضوء فمعنى القرض هو تمليك المقرض ماله للمقترض على وجه ضمان المثل، وحينئذ فيملك الدائن على المديون أمرا كليا منطبقا على كل فرد من الأفراد الخارجية المساوية لما أخذه من القرض، في الخصوصيات النوعية والصنفية الدخيلة في المالية، وأما الخصوصيات الشخصية غير الدخيلة في المالية فهي لا تدخل تحت الضمان، لأن الانسان إنما يستقرض شيئا لدفع حاجته به، فلزوم ابقائه على حاله نقض للغرض.
وعليه فليس للمقرض أن يجبر المقترض على رد العين المأخوذة قرضا تمسكا بدليل ضمان اليد، بداهة أن قاعدة ضمان اليد لا تجري في المقام، إذ المفروض أن يد المقترض لم تتعلق بمال غيره، وأما الضمان بالاقدام فلا يترتب عليه أزيد مما ثبت فيه التعهد.
وقد عرفت قريبا أن العهدة لم تثبت في باب القرض إلا بالنسبة إلى مالية العين المأخوذة قرضا لا بالنسبة إلى خصوصياتها الشخصية، فيستوضح من ذلك أن القرض خارج عن حدود البيع.
ويتضح ما ذكرنا جليا بقياس القرض بالغصب، إذ لا فارق بينهما إلا من ناحية أن المغصوب يضمن على الغاصب بجميع خصوصياته النوعية والصنفية والشخصية، وهذا بخلاف القرض، فإن المال المأخوذ قرضا غير مضمون بالخصوصيات الشخصية كما عرفته قريبا.