(عليه السلام): نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1)، ارشادا إلى الفساد، ومعنى الوفاء به عبارة عن اتمامه وانهائه، كما يقال: الدرهم الوافي للدرهم التمام، فيكون معنى الوفاء بالعقد أنه لا ينفسخ هذا العقد بالفسخ، وعلى هذا لا يتوجه دليل الوفاء بالعقد إلا بعد امكان تحقق الحكم الوضعي بذلك الدليل، وهو إنما يكون بعد إجازة المالك لأنه المفروض، إذن فما ذكره العلامة الأنصاري من جواز فسخ الأصيل العقد قبل إجازة المالك هو الوجيه.
وبعبارة أخرى وجوب الوفاء بالعقد من ناحية الأصيل على القول بالنقل قبل الإجازة متوقف على أخذ العقد بمعنى المصدري، أي مجرد المعاقدة، فإذا لم يكن ذلك لما ذكرنا من كونه متوقفا على أخذ الوجوب تكليفيا وهو غير جائز فلا بد من صرفه إلى الوفاء بالمعنى الاسم المصدري، وهو لا يحصل إلا بالإجازة، فيكون شمول دليل الوفاء على ذلك من زمان الإجازة دون العقد.
وأما نقضه بالصرف والسلم، فهو أيضا ليس من المسلمات، بل وجوب الوفاء بهما أيضا بقوله: أوفوا بالعقود (2)، وبعدها لم يمكن شموله على العقد إلا بعد حصول الاسم المصدري، فلا يلزم الوفاء به، إذن يجوز لكل من البايع والمشتري فسخ الصرف والسلم قبل القبض كما هو واضح.
وبعبارة أخرى أن الأمر بالوفاء ارشاد إلى عدم انفساخ العقد بالفسخ، وأن الالتزام بذلك باق على حاله ولا يرتفع إلا بالإقالة، ومعنى الوفاء به