فإنه يكون ذلك زنا بذات بعل على القول بالكشف فيترتب عليه أحكامه، وهذا بخلافه على النقل.
وأما على الكشف الحقيقي بالمعنى الذي ذكرنا، الذي هي نتيجة الكشف الحكمي، وعلى الكشف الحكمي الذي ذكره المصنف فاختار، بناء على الكشف الحكمي صيرورة الأمة باستيلاد المشتري قبل الإجازة أم ولد، لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطئ في الملك، ومع ذلك حكم بحرمة الوطئ تكليفا، وعلى هذا فيكون وطئ الغير لها زنا بذات بعل لا زنا المجرد، فتحرم عليه مؤبدة.
ثم احتمل تحقق الاستيلاد على الحكمي لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك، وأنكر ذلك شيخنا الأستاذ (1) عليه فحكم بتحقق الاستيلاد بذلك.
والذي ينبغي أن يقال: إنه على الكشف الحقيقي بالمعنى الذي نقول عدم تحقق الاستيلاد بوطئ المشتري قبل الإجازة، كما أن الواطي كان محرما كما عليه المصنف أيضا، فلا يتحقق بذلك الاستيلاد أيضا وإن زنا الغير بها زنا بغير ذات بعل.
وتوضيح ذلك أنه وإن كان بحسب الثبوت والواقع ممكنا وليس من المستحيلات العقلية ولكن لا دليل على تحقق الاستيلاد بوطئ المشتري أو كون زنا الغير بها زنا بذات بعل في مقام الاثبات، فإن ظاهر أدلتها أن يكون المرأة حال الوطئ مملوكة للواطي لتصير بذلك أم ولد وحال الوطي زنا بذات بعل يترتب عليه أحكام الزنا بذات بعل، والأمر هنا ليس كذلك، بل إنما هي مملوكة للغير حقيقة بالفعل كما هو