ذكره المصنف حتى يمكن لنا التفصي عن العجز من توجيه ما ظهوره في الكشف صونا له من اللغوية، مع أنه أيضا تمام كما سنتعرض له بخلاف ما ذكر، فإنه تمام ثبوتا والدليل موجود عليه اثباتا.
بل أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في الكشف، كرواية قيس وغيرها، ويأتي بيان ذلك في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل في ضمن رد كلام شيخنا الأستاذ، بناء على تماميتها، خصوصا الروايات الواردة في التزويج، من أنه إذا مات أحد الزوجين الذي عقد عليهما فضولة، سواء كانا ذلك الزوجين صغيرين أو كبيرين فمات أحدهما فيستحلف أحدهما على رضايته بالنكاح لو لم يمت الزوج الآخر ثم يرث (1).
فإن ذلك صريح في صحة النكاح الفضولي على الكشف، غاية الأمر أنها مطلقة بالنسبة إلى أقسام الكشف، ولكن حيث عرفت أن المعرضية المحضة وعدم دخالة الإجازة في صحة العقد باطل لصراحة الآية في اشتراط صحة التجارة بالرضاية من المالك، والالتزام بتأثير الإجازة المتأخرة في الملكية المتقدمة مستحيل، والالتزام بالتعقب لا وجه له ولا دليل عليه.
فالكشف الحكمي في نفسه غير معقول، كما سيأتي، فيتعين ما ذكرنا، فيكون هو المراد من الرواية، مع أن أصالة عدم الإجازة جارية هنا، فأي