الموجود في المقام ليس إلا الاعتبار وأما الملكية فتحصل بعد الإجازة فيكون نظير التعليق، غاية الأمر أنه باطل في العقود لا من جهة الإجازة.
وقد أشكل على ذلك شيخنا الأستاذ (1) بأنه لا يعقل توجه الحكمين المتضادين إلى متعلق واحد وإن كان زمان الحكم متعددا، فإنه لا يعقل أن يكون المال الواحد في زمان واحد ملكا لشخصين وإن كان زمان الحكم بملكية أحدهما مغائر لزمان الحكم بملكية الآخر، وليس ذلك إلا مناقضة واضحة، وقد ذكر ذلك أيضا في الخروج عن الأرض المغصوبة من أنه لا يعقل الحكم بوجوب الخروج مع كونه حراما قبل الدخول لكونه متناقضة ولو كان زمان الحكم متعددا، نعم يجري ذلك في حق غير العالم بالغيب ممن يجري في حقه البداء، وأما في حقه تعالى فلا يعقل ذلك بوجه.
وفيه أن هذا متين في الأحكام التكليفية لكونه لغوا محضا دون الأحكام الوضعية، فإن قوامها باعتبار المعتبر فهو خفيف المؤونة، فلا مانع من اعتبار ملكية المبيع مثلا لمالكه الأصلي إلى زمان الإجازة، وباعتبار ملكيته للمشتري من زمان العقد أيضا بالإجازة والرضا، فإنه أيضا اعتبار الملكية من المالك للبايع أو المشتري، ولا مانع من ذلك بوجه وإن كان نفس ذلك موضوعا للأحكام التكليفية أيضا فإنه لا بأس به، وإنما المحذور في نفس الأحكام التكليفية من اللغوية، والمناقضة لكونها ناشئة عن المصالح والمفاسد في متعلقها على المعروف، أو عن المصالح في الأغراض، فلا يمكن أن يكون هنا في شئ واحد مصلحة ومفسدة يستدعيان الحكم المتناقضين أو غرضين كذلك، كما هو واضح لا يخفى.