العرف، ولا شبهة أن العرف يري البيع الفضولي معاملة صحيحة فبالامضاء والرضا من المجيز المالك يتحقق الملكية من أول الأمر، نعم في بعض الموارد يحكم الشارع على الملكية وإن لم يفهم العرف ذلك، كما في باب الإرث، فإن الوارث يرث لما تركه مورثه.
وبالجملة لا حكم للشارع في باب المعاملات تأسيسيا بحيث يعتبر الملكية عند البيع للبايع أو المشتري كاعتبار المتعاملين ذلك، بل الشارع إنما يحكم على طبق ما يحكم به العرف والمتعاملان على حسب اعتبارهم، بحيث يكون ما يرون العرف موجبا للملكية ومحصلا لها موضوعا لحكمه بالملكية أيضا إلا في مقام التخطئة، كبيع المنابذة والملامسة والحصاة وبيع الربوي.
فحيث إن العرف لا يرى بأسا في امضاء المجيز واعتباره الملكية من زمان العقد فيكون الشارع أيضا حاكما على طبق ذلك ويتوجه عموما صحة البيع واطلاقاته عليه لكونها ناظرة على ما يرونه العرف معاملة، فلا شبهة في كون بيع الفضولي مع تلك الإجازة معاملة وتجارة عن تراض عند العرف، وبالجملة لا محذور في ما ذكرنا اثباتا وثبوتا.
وثانيا: سلمنا أن الشارع قد حكم بالملكية وله حكم في ذلك، ولكنه حكم بمالكية المجيز الثمن إذا كان بايعا والمثمن إذا كان مشتريا من زمان الإجازة على النحو الذي ذكرنا، فإنه بعد البناء على صحة الفضولي واثبات عدم تمامية الكشف الحقيقي بغير الذي ذكرنا من المعرضية المحضة وتأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدم أو عنوان التعقب، إما لعدم معقوليتها أو لعدم تمامية دليل الاثبات الذي هي نتيجة القول بالكشف الحكمي.
فلا بد لنا من الالتزام بما ذكرنا، وإلا نلتزم بالكشف الحكمي على ما