حيث قام الارتكاز على خلافه في البيع والشراء فلا نقول بذلك فيهما، وأما في الإجازة فلا محذور فيه بوجه، وفي باب الفضولي حصل الاعتبار من البايع والمشتري وتحقق البيع بالحمل الشايع في الخارج، ولكن كان نفوذه متوقفا على إجازة المالك، فالمبيع أو الثمن ملك لمالكهما وبالإجازة كشفنا حصول الملكية لكل من البايع والمشتري من حين الاعتبار والعقد بحيث كان كل منهما مالكا لصاحبهما إلى هذا الزمان.
وفي هذا الزمان صار ملكا للآخر بالإجازة من أول الأمر حقيقة، فإن بالإجازة انضم العقد السابق الذي توجد بالفضوليين بالمالك، فصار البيع بيعه والشراء شراؤه، إذن فيشمل على ذلك البيع العمومات الدالة على صحة البيع من: أوفوا بالعقود (1)، و: أحل الله البيع (2)، وتجارة عن تراض (3).
وبالجملة بعد القول بتحقق الاعتبار قبل الإجازة فمقتضى العمومات نحكم بالصحة وكونه بيعا صحيحا للمالك لانضمامه إليه بالإجازة، لا أن الإجازة كشف عن أن الملكية كانت حاصلة من الأول، بل الإجازة أوجبت حصول الملكية فعلا، إذن فيترتب عليه آثار الملكية من الأول.
وعلى هذا فلا تكون مضطرا للميل إلى ما ذهب إليه المصنف من الالتزام بالكشف الحكمي، حيث إنه فيما لم يكن لنا طريق على طبق ما تقتضيه القواعد، وليس هذا مثل الواجب التعليقي، فإن في الواجب التعليقي انشاء الوجوب فعلي والواجب متأخر بخلافه هنا، فإن