وأشباهها، أو بالحكم الوضعي كالملكية ونحوها، بخلاف البيع فإنه تبديل شئ من الأعيان بعوض (1).
ومن هنا أن الصلح يتعدى إلى متعلقه بلفظ عن أو على، فيقال:
صالحتك عما علم بما علم، أو يقال: صالحتك على أن يكون هذا لك وذلك لي، بخلاف البيع فإنه يتعدى إلى متعلقه بنفسه، فيقال: بعتك المتاع الفلاني بكذا، فيستوضح من ذلك أن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر.
وعلى الجملة، أن مفهوم التسالم وإن صدق على جميع العقود حتى النكاح إلا أن المنشأ في كل عقد بدءا غير ما هو المنشأ في الصلح، وإذن فلا سبيل إلى انتقاض تعريف البيع بالصلح لأنها متغائران مفهوما (2).