فيرد عليه أن النقل بنفسه وإن كان أمرا يمكن انشاؤه بالصيغة إلا أن النقل مقيدا بكونه منشاء بالصيغة غير قابل لتعلق الانشاء به، وهو ظاهر.
وإن كان غرضه من ذلك أن البيع نفس النقل الخاص المرادف للبيع، وجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل الذي تكون الصيغة سببا له، لا أن يكون التقييد مأخوذا في مفهوم البيع لكي يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة.
إن كان غرضه هذا فإن أراد من الصيغة خصوص كلمة بعت، فقد لزم منه الدور، إذ الغرض من التعريف معرفة مادة بعت فلا يمكن تعريف تلك المادة بما يشمل عليها، وإن أراد من الصيغة ما هو الأعم من كلمة بعت، وجب الاقتصار على مجرد النقل والتمليك.
والجواب عن ذلك: أن لفظ البيع - على ما تقدم بيانه قريبا - لم يوضع للاعتبار النفساني الصرف، أعني به اعتبار التبديل بين المالين، كما أنه لم يوضع لمجرد الانشاء من دون أن يكون هناك اعتبار نفساني، بل هو موضوع للاعتبار المبرز في الخارج بمبرز ما، وهذا المعنى كما يمكن أن يتحقق بغير صيغة بعت من الألفاظ الكاشفة عن اعتبار التبديل بين العوض والمعوض، كذلك يمكن أن يتحقق بصيغة بعت.
وهذا نظير لفظ الإذن والإجازة وغيرهما مما وضع لابراز الرضا النفسي بمبرز ما، فإنه كما يمكن ابراز الرضا بلفظ آخر ينطبق عليه مفهوم الإذن، كذلك يمكن ابرازه بلفظ الإذن أيضا، فإذا قال: أذنت لك في أن تفعل كذا، فقد أبرز رضاه بهذه اللفظة، ويكون ذلك مصداقا للإذن في الخارج.
وعلى الجملة لا مانع من أن يكون البيع اسما للنقل بالصيغة المخصوصة، ومعه فكما يمكن انشاء البيع بسائر الصيغ، كذلك يمكن