تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٣
وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وان لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، قلت: فان أدخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له ان يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: إن كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.
فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه قال: إذا
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارات باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا 2
2 باب عقود البيع 20
3 باب بيع المضمون 27
4 باب البيع بالنقد والنسيئة 47
5 باب العيوب الموجبة للرد 60
6 باب ابتياع الحيوان 67
7 باب بيع الثمار 84
8 باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز 93
9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 122
10 باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك 139
11 باب احكام الأرضين 147
12 باب اجر السمسار والدلال 156
13 باب التلقي والحكرة 158
14 باب الشفعة 163
15 باب الرهون 168
16 باب الوديعة 179
17 باب العارية 182
18 باب الشركة والمضاربة 185
19 باب المزارعة 193
20 باب الاجارات 209
21 باب من الزيادات 224
22 كتاب النكاح باب السنة في النكاح 239
23 باب ضروب النكاح 240
24 باب تفصيل احكام النكاح 248
25 باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام 272
26 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب 296
27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا يحرم منه 312
28 باب القول فيمن يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 326
29 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يجوز 332
30 باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين 334
31 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد 353
32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها 377
33 باب الكفاءة في النكاح 394
34 باب اختيار الأزواج 399
35 باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله 407
36 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع 408
37 باب القسمة للأزواج 419
38 باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد 422
39 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك ومالا يحل 435
40 باب الولادة والنفاس والعقيقة 436
41 باب من الزيادات في فقه النكاح 448