وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وان لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، قلت: فان أدخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له ان يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: إن كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.
فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه قال: إذا