من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ".
1047 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به " (1).
1048 - وقال أبو بصير " قلت لأبي جعفر عليه السلام: " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم ". (2) 1049 - وروي عن حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ".
1050 - وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك ". (3) 1051 - وقال الصادق عليه السلام: " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ".
1052 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (4) أنه قال: " قلت

الطريق حسن كما في الخلاصة.
(2) أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله " لكم " أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين ركعة " يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت) (3) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية (چهار زانو) (م ت) (4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست