وإذا شككنا فيما يطلق عليه الحق اصطلاحا أنه يقبل النقل أو لا، فإن الأصل عدم قبوله إياه، إذ الظاهر من الأدلة المثبتة لذلك هو اختصاصه بذي الحق فقط، فثبوته لغيره يحتاج إلى دليل.
ودعوى أن الأصل جواز نقله تمسكا بالعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها، دعوى جزافية، فإن تلك العمومات ناظرة إلى بيان الحكم الوضعي، وهو امضاء المعاملات العرفية، أعني بها ما يكون مورد المعاملة فيها قابلا للانتقال إلى غيره، ومع الشك في ذلك كان التمسك بتلك العمومات تمسكا بها في الشبهة المصداقية، وقد ثبت في محله عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
وإلى هنا وقف القلم في مبحث الحق والحكم، والله ولي التوفيق وعليه التوكل وبه الاعتصام.