لا ينبغي الريب في أن الحكم والحق متحدان حقيقة لأن قوامهما بالاعتبار الصرف.
وتوضيح ذلك: أن المجعولات الشرعية على ستة أقسام:
1 - التكليفي الالزامي، كالواجبات والمحرمات.
2 - التكليفي غير الالزامي، كالمستحبات والمكروهات والمباحات.
3 - الوضعي اللزومي الذي يقبل الانفساخ، كالبيع والإجارة والصلح ونحوها، فإنها وإن كانت لازمة في نفسها ولكنها تنفسخ بالإقالة ونحوها.
4 - الوضعي اللزومي الذي لا يقبل الانفساخ، كالزواج فإنه لا ينفسخ إلا في موارد خاصة.
5 - الوضعي الترخيصي الذي يقبل الاسقاط، كحق الشفعة وحق الخيار فلصاحب ألحق أن يرفع يده عن حقه ويسقطه.
6 - الوضعي الترخيصي الذي لا يقبل الاسقاط، كالجواز في الهبة فإنه حكم مجعول للشارع ولا يرتفع بالاسقاط.
وهذه الأمور الاعتبارية وإن اختلفت من حيث الآثار اختلافا واضحا ولكنها تشترك في أن قوامها بالاعتبار المحض.
وإذن فلا وجه لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي إلى الحق والحكم لكي نحتاج إلى بيان الفارق بينهما، بل كلها حكم شرعي أو عقلائي قد اعتبر لمصالح خاصة، بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للملاكات الواقعية.
نعم، تختلف هذه الأحكام في الأثر كما أشرنا إليه قريبا اختلافا ظاهرا، فبعضها يقبل الاسقاط، وبعضها لا يقبله، والسر في هذا الاختلاف هو أن زمام تلك الأمور بيد الشارع حدوثا وبقاء، فقد يحكم