أو العملية، فقد تكون نتيجة ذلك السقوط بالاسقاط، فيكون حقا.
وعليه، فإذا شك في أن حق الشفعة وحق الخيار من قبيل الحقوق أو من قبيل الأحكام لم يجز اعمالهما بعد الاسقاط، لعدم الاطلاق فيما دل على ثبوتها لذي الخيار والشفيع، وإذن فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية رجعنا إليه، وإلا فإن العمومات الدالة على حرمة أكل مال الناس من دون رضاه محكمة.
وإذا شك في حق أنه يقبل الانتقال إلى الوارث أو لا، كحق الحضانة والولاية وأمثالهما، فإن كان هنا دليل على قبوله النقل فإنه يحكم بقبوله الانتقال أيضا، إذ يستكشف من ذلك عدم وجود الخصوصية لمورد المشكوك فيه، وإلا فإنه يحكم بعدم انتقاله، ويأتي تفصيل ذلك في مبحث أحكام الخيار (1).