ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة أن النسبة بين المالك والمملوك عليه، وإن كانت هي التضائف ولكن المتضائفين لا يستحيل اجتماعهما في محل واحد دائما، فالله تبارك وتعالى عالم بذاته وهو معلوم له وكل شاعر يحب نفسه، وإنما الاستحالة فيما كان بين المتضائفين تغاير وجودي كالعلية والمعلولية، ومن البديهي أن المالك والمملوك عليه لم يعتبر بينهما التغاير الوجودي، فلا مانع من صدقهما على شئ واحد.
ب - الفارق بين الملكية والسلطنة.
ذكر المصنف أن الملكية لا تتوقف على المملوك عليه، والسلطنة تتوقف على المسلط عليه.
والتحقيق أن هذا المعنى وإن كان صحيحا بالإضافة إلى الملكية المضافة إلى الأعيان الخارجية، إلا أنها لا تصح في الملكية المضافة إلى الذمم، فإن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص خاص لا يبذل بإزائه شئ ولا يرغب فيه العقلاء.
ج - اتحاد المسلط والمسلط عليه.
ذكر المصنف أن مثل حق الشفعة وحق الخيار سلطنة فعلية، فلا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد.
والتحقيق أن حق الشفعة لا تجوز المعاوضة عليه، لا من ناحية المحذور الذي ذكره المصنف، فإنه واضح الاندفاع - وسيأتي قريبا - بل من جهة أن حق الشفعة إما أن يباع من المشتري أو من غيره.
وعلى الأول فيكون البيع لغوا محضا، إذ المشتري مالك للحصة المبيعة قبل انتقال حق الشفعة إليه، وعليه فلا معنى لاستحقاقه تملك تلك الحصة ثانيا بحق الشفعة.
وعلى الثاني فلأن حق الشفعة استحقاق الشريك للحصة المبيعة في شركته لكي يضمها إلى حقه، فالشريك قد أخذ موضوعا لهذا الحق،